responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 393

2 - وفي الغنية : "ولا يجوز اكراه الناس علي سعر مخصوص"[1].

3 - وفي الشرائع : "ولا يسعر عليه . وقيل : يسعر. والاول أظهر"[2].

4 - وفي القواعد: "ويجبر علي البيع، لا التسعير علي رأي"[3].

5 - ولكن في المقنعة : "وله أن يسعرها علي ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها"[4].

6 - وفي الدروس : "ولا يسعر عليه الا مع التشدد"[5].

ولعل المراد بالتشدد هو الاجحاف .

وأما فقهاء السنة :

1 - فقال العلا مة : "علي الامام أن يجبر المحتكرين علي البيع، وليس له أن يجبرهم علي التسعير، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا. به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي . وقال المفيد وسلا ر": للامام أن يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد. وبه قال مالك"[6].

2 - وفي موسوعة الفقه الاسلامي : "صرح الحنابلة بأن لولي الامر أن يكره المحتكرين علي بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه ..."[7].

واما الاخبار : فعن أبي عبدالله(ع) قال : "نفد الطعام علي عهد رسول الله6 فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ الا عند فلان،

[1] الجوامع الفقهية : 528 .
[2] الشرائع : 2، 21 .
[3] القواعد: 1، 122 .
[4] المقنعة : 96 .
[5] الدروس ; 332 .
[6] المنتهي : 2، 1007 .
[7] موسوعة الفقه الاسلامي : 3، 198 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست