اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 393
2 - وفي الغنية : "ولا يجوز اكراه الناس علي سعر مخصوص"[1].
3 - وفي الشرائع : "ولا يسعر عليه . وقيل : يسعر. والاول أظهر"[2].
4 - وفي القواعد: "ويجبر علي البيع، لا التسعير علي رأي"[3].
5 - ولكن في المقنعة : "وله أن يسعرها علي ما يراه من المصلحة ولا
يسعرها بما يخسر أربابها فيها"[4].
6 - وفي الدروس : "ولا يسعر عليه الا مع التشدد"[5].
ولعل المراد بالتشدد هو الاجحاف .
وأما فقهاء السنة : 1 - فقال العلا مة : "علي الامام أن يجبر المحتكرين علي البيع، وليس له أن
يجبرهم علي التسعير، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا. به قال أكثر علمائنا وهو
مذهب الشافعي . وقال المفيد وسلا ر": للامام أن يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد.
وبه قال مالك"[6].
2 - وفي موسوعة الفقه الاسلامي : "صرح الحنابلة بأن لولي الامر أن يكره
المحتكرين علي بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه ..."[7].
واما الاخبار : فعن أبي عبدالله(ع) قال : "نفد الطعام علي عهد رسول الله6
فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ الا عند فلان،