responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 331
عفوهما علي خياره في فعل الاصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا"[1].

وقال ابن الاخوة : "وان رأي الامام أو نائبه ترك التعزير جاز. هذا نقل الشيخ أبي حامد. من غير فرق بين أن يتعلق به حق آدمي أو لا يتعلق"[2].

أقول : ومما يدل علي جواز العفو أيضا استقرار سيرة النبي 6 والائمة (ع) علي العفو والاغماض في كثير من موارد التخلف الموجبة للتعزير.

العفو في المصالح العامة :

هذا كله في الموارد الشخصية الحادثة في خلال المجتمع، وأما في الموارد العامة مثل قتال جيش ضد جيش وانتصار أحدهما علي الاخر تكون رعاية المصالح أولي وأهم من رعاية الحقوق الشخصية الفردية، والعفو فيها الي الامام، لدلالة سيرة النبي 6 وأمير المؤمنين (ع) عليه :

فرسول الله6 عفا عن مشركي مكة بعد الظفر عليهم وهم قد شاركوا في اراقة دماء المسلمين في بدر وأحد. وجعل دار أبي سفيان مأمنا فقال : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"[3].

وعفا عن هند زوجة أبي سفيان مع ما صنعت بجسد حمزة في أحد. وعفا عن وحشي قاتل حمزة من غير أن يسترضي فيه بنت حمزة ووارثه [4].

وأمير المؤمنين (ع) عفا عن أصحاب الجمل وقد قال فيهم : "فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين الا رجلا واحدا متعمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل

[1] الاحكام السلطانية : 237 .
[2] معالم القربة : 192 .
[3] سيرة ابن هشام : 4، 46 والكامل لابن الاثير: 2، 245 .
[4] الكامل : 2، 250 و 251 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست