responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 332
ذلك الجيش كله"[1].

فهذه مسألة فقهية يمكن أن تقرب لها بوجوه اخري :

الاول : أن أدلة القصاص والضمان وان كانت مطلقة ولكنه مع تزاحم الملاكات تقدم المصالح العامة علي المصالح الخاصة، فيجوز للامام العفو عن الجيش الكافر أو الباغي بعد الغلبة عليه اذا رأي ذلك صلاحا للاسلام والامة .

الثاني : أن حق القصاص وان جعل لولي الدم مطلقا ولكن الامام ولي الاولياء، فتقدم ولايته علي ولاية ولي الدم كما تقدم ولاية الجد علي ولاية الاب مع التعارض .

الثالث : أن أدلة القصاص والضمان منصرفة عن صورة مقابلة جيش لجيش ونظام لنظام، ولا يتوهم أن الاغماض عن مثل أبي سفيان وأمثالهم كان لاسلامهم وأن الاسلام يجب ما قبله، اذ الجب كان في مقام الامتنان، ولا امتنان في اسقاط الضمانات والحقوق .

الخامس - لا تضرب الحدود في شدة الحر أو البرد:

فعن العبد الصالح (ع) قال : "... انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف الا في أبرد ما يكون من النهار"[2].

وعن أبي الحسن (ع) قال : "... ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار"[3].

أقول : اطلاق الروايات يشمل جميع الحدود حتي حد الزنا. وظاهر الرواية

[1] نهج البلاغة، عبده : 2، 104 ; صالح : 247، الخطبة 172 .
[2] الوسائل : 18، 315 .
[3] الوسائل : 18، 315 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست