responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 330

3 - وعن أبي عبدالله(ع) قال : قال رسول الله6 : "عليكم بالعفو، فان العفو لا يزيد العبد الا عزا، فتعافوا يعزكم الله"[1].

4 - وعن أبي جعفر(ع) قال : "الندامة علي العفو أفضل وأيسر من الندامة علي العقوبة"[2].

5 - وعن علي (ع) : "أولي الناس بالعفو أقدرهم علي العقوبة"[3].

6 - وعنه أيضا: "المروءة العدل في الامرة، والعفو مع القدرة، والمواساة في العشرة"[4].

7 - وعنه أيضا: "ظفر الكرام عفو واحسان . ظفر اللئام تجبر وطغيان"[5].

وبالجملة : فيصح العفو بل يستحسن فيما اذا كان التعزير لحق الله - تعالي -، وكان الشخص صالحا للعفو والاغماض .

وأما اذا كان لحق آدمي فهل يجوز عفو الحاكم بدون اذن من له الحق أم لا؟ وجهان بل قولان . وان استظهرنا نحن عدم العفو فيها ما لم يتجاوز صاحب الحق ، اللهم الا في المعارك العامة :

قال الماوردي : "... ولو تعلق بالتعزير حق لادمي كالتعزير في الشتم والمواثبة، ففيه حق للمشتوم والمضروب وحق السلطنة للتقويم والتهذيب . فلا يجوز لوالي الامر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب، فان عفا المضروب والمشتوم كان ولي الامر بعد

[1] الكافي : 2، 108 .
[2] الكافي : 2، 108 .
[3] نهج البلاغة، عبده : 3، 164; صالح : 478 الحكمة 52 .
[4] الغرر والدرر: 2، 142 .
[5] الغرر والدرر: 4، 273 و 274 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست