responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 319

الطائفة الثانية ما دلت علي التفصيل بين حدود الله وحدود الناس :

كخبر الحسن بن محبوب عن أبي عبدالله(ع) قال : سمعته يقول : "من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا"[1]. ومثال حدود الناس حد القذف .

والظاهر أن المراد بكون ديته علينا، كون ديته عليهم بما هم حكام المسلمين، فتكون علي بيت مال المسلمين . والاحوط في باب الحدود هو الاخذ بهذا التفصيل جمعا بين الاخبار.

وأما التعازير والتأديبات فالقاعدة الاولية تقتضي الضمان فيها، لقوله (ع): "لا يبطل دم امرء مسلم"[2].

ويمكن أن يستدل لعدم الضمان فيها بأصالة البراءة، وبقاعدة الاحسان، وبالاخبار التي مرت بناء علي عموم الحد لهما.

ولكن الاحوط هو الحكم بالضمان لاسيما في التأديبات، فان الاصل لا يقاوم الدليل . والضمان في التعازير علي بيت المال لا علي الحاكم المحسن . وكون المراد بالحد في الاخبار المذكورة هو الاعم قابل للمنع .

ثم ان هذا كله فيما اذا لم يتعد المنفذ للحكم عن وظيفته، والا فهو ضامن قطعا واستقر الضمان علي نفسه :

فعن أبي عبدالله(ع) قال : "ان لكل شئ حدا، ومن تعدي ذلك الحد كان له حد".

وعن أبي جعفر(ع) قال : "ان أمير المؤمنين (ع) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علي (ع) من قنبر بثلاثة أسواط".

[1] الوسائل : 19، 46 .
[2] الوسائل : 19، 112 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست