responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 318

وقال أبو يعلي الفراء: "والتعزير لا يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف، وكذلك المعلم اذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف فأفضي الي تلفه، وكذلك الزوج اذا ضرب عند النشوز وتلفت فلا ضمان عليه ..."[1].

فهذه بعض كلمات العلماء من الفريقين، ويظهر منهم التسالم علي عدم الضمان في الحدود المقدرة الا مع التعدي ، وانما وقع النزاع في التعازير والتأديبات . والفارق بينهما هو أن الحد المصطلح له مقدار معين، فاذا أجراه الحاكم المأمور باجرائه بلا تعد وتفريط فلا يتصور وجه لضمانه، لان الحكم من قبل الله - تعالي - وهو ممتثل لامره - تعالي - .

واما التعزير والتأديب فحيث لم يقدر لهما مقدار خاص بل الحاكم أو الوالي هو الذي يعين حدهما ومقدارهما والغرض هو الادب مع حفظ موضوعه وسلامته فيمكن أن يقال فيهما ان الموت مستند الي خطأه واشتباهه في تعيين المقدار، فيثبت الضمان وان كان استقرار ضمان الحاكم علي بيت مال المسلمين لا علي نفسه .

وأما أخبار المسألة فهي طائفتان :

الاولي : ما دلت علي عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا:

1 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(ع) قال : "أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له"[2].

2 - خبر معلي بن عثمان، عن أبي عبدالله(ع) قال : "من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية"[3].

[1] الاحكام السلطانية : 282 .
[2] الوسائل : 19، 47 .
[3] الوسائل : 19، 47 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست