responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 320
وغير ذلك من الاخبار فراجع الوسائل [1].

وهل تنصف الدية علي الحد وعلي الزيادة مطلقا، أو تقسط بينهما بحسب الاسواط، أو يستقر الجميع علي الحداد لكونه معتديا، والزيادة هي الجزء الاخير من العلة، والمعلول يستند عرفا بل عقلا الي الجزء الاخير من العلة ؟ في المسألة وجوه، والاظهر عندي هو الاخير، ونحيل التحقيق فيه الي محل آخر.

التاسعة - في اشارة اجمالية الي ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات :

نذكرها من كتاب الشرائع . قال ; "يثبت الزنا بالاقرار أو البينة : اما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ... وأما البينة فلا تكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين ..."[2].

ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ...[3] ويثبت [الموجب لحد المسكر] بشهادة عدلين مسلمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات، وبالاقرار دفعتين، ولا يكفي المرة (الواحدة)..."[4].

وتثبت [السرقة ] بشهادة عدلين أو بالاقرار مرتين، ولا يكفي المرة ..."[5].

ويثبت [الاستمناء] بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة ..."[6].

ولايخفي أن مقتضي العمومات الاولية كفاية شهادة العدلين أو الاقرار مرة واحدة الا فيما دل الدليل علي خلافه . ولا يعتبر الاقرار فيما اذا كان علي

[1] الوسائل : 18، 311 - 312 .
[2] الشرائع : 4، 151 .
[3] الشرائع : 4، 167 .
[4] الشرائع : 4، 169 .
[5] الشرائع : 4، 176 .
[6] الشرائع : 4، 189 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست