اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 317
لم يكن عليه شئ. وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية ..."[1].
وقال فيه أيضا: "اذا عزر الامام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وان
لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه
ديته ..."[2].
وقال في المبسوط: "... فأما ان ضرب الاب أو الجد الصبي تأديبا فهلك، أو
ضربه الامام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الصبي ، أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه
فهو مضمون، لانه انما ابيح بشرط السلامة ..."[3].
وقال المحقق : "من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل : تجب علي بيت
المال، والاول مروي"[4].
وقال أيضا: "الثامنة : اذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، قال الشيخ ;
عليه ديتها لانه مشروط بالسلامة . وفيه تردد، لانه من جملة التعزيرات
السائغة ..."[5].
وفي المغني : "واذا مات من التعزير لم يجب ضمانه، وبهذا قال مالك وأبو
حنيفة . وقال الشافعي : يضمنه ..."[6].
وفيه أيضا: "وليس علي الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التأديب
المشروع في النشوز، ولا علي المعلم اذا أدب صبيه الادب المشروع، وبه قال
مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يضمن ..."[7].