responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 270

والرابع : النظر في الاوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبلها...

والخامس : تنفيذ الوصايا علي شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره ...

والسادس : تزويج الايامي بالاكفاء اذا عدمن الاولياء ودعين الي النكاح ...

والسابع : اقامة الحدود علي مستحقيها، فان كانت من حقوق الله - تعالي - تفرد باستيفائه من غير طالب اذا ثبت باقرار أو بينة، وان كانت من حقوق الادميين كان موقوفا علي طلب مستحقيه ...

والثامن : النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والافنية واخراج ما لا يستحق من الاجنحة والابنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها وان لم يحضره خصم . وقال أبو حنيفة : لا يجوز النظر فيها الا بحضور خصم مستعد.

والتاسع : تصفح شهوده وامنائه واختبار النائبين عنه من خلفائه في اقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة .

والعاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف ..."[1].

أقول : فيظهر من ذلك أن عمل القاضي في تلك الاعصار لم يكن منحصرا في القضاء وفصل الخصومات فقط، بل كان هو المرجع أيضا في الامور العامة الحسبية التي لا مناص عن اجرائها ولا يجوز اهمالها وليس لها مسؤول خاص . ونحو ذلك اقامة الحدود والتعزيرات، بل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويمكن أن يستفاد من منع أئمتنا المعصومين (ع) شيعتهم من الرجوع الي

[1] الاحكام السلطانية : 70 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست