responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 269
ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا فكر في شئ من الاشياء، وليجلس وعليه هدي وسكينة ووقار... واذا دخل عليه الخصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام . فان سلما أو سلم أحدهما رد السلام دون ما سواه، وليكن نظره اليهما واحدا ومجلسهما بين يديه علي السواء. ولا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين بل يتركهما حتي يبدأ الكلام"[1].

10 - تكاليف القاضي واختياراته :

قال الماوردي في الاحكام السلطانية ما ملخصه :

"فصل : ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص، فان كانت ولايته عامة مطلقة فنظره مشتمل علي عشرة أحكام :

أحدها: فصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، اما صلحا عن تراض أو اجبارا بحكم بات .

والثاني : استيفاء الحقوق ممن مطل بها وايصالها الي مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين : اقرار أو بينة .

واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه فجوزه مالك والشافعي في أحد قوليه . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه في ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها[2].

والثالث : ثبوت الولاية علي من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، والحجر علي من يري الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا للاموال علي مستحقيها.

[1] النهاية، 337 .
[2] الاحوط عند الاستاذ - دام ظله - أنه لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه سيما في حق الله المحض مثل الزنا واللواط. (رسالة توضيح المسائل، المسألة 3119).
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست