اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 265
وعلي فرض اعتبار الاجتهاد، فهل يجزي التجزي فيه، أو يعتبر كونه
مجتهدا مطلقا؟
أقول : قد يقع الاشكال في أصل فرض التجزي في الاجتهاد بتقريب أن
الاجتهاد ان كان عبارة عن الاستنباط الفعلي للاحكام بأن يستخرجها من أدلتها
التفصيلية بالفعل أمكن فيه التجزي والتبعض .
وأما اذا اريد به ملكة الاستنباط والقدرة عليه فهي أمر بسيط، وأمرها دائر
بين الوجود والعدم، فلا يتصور فيه تبعض .
واستدل لكفاية التجزي بخبر أبي خديجة عن الصادق (ع): "انظروا الي
رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا
اليه"[1].
ويرد عليه أنه ورد بنقل آخر وفيه : "اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف
حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته قاضيا"[2]. وظاهره اعتبار الاجتهاد المطلق .
والمحتمل قريبا كونهما رواية واحدة، فلا مجال للاستدلال بها للمقام، فيرجع الي
الاصل في المسألة ومقتضاه عدم الكفاية .
وربما يقال : ان الظاهر من قوله : "عرف أحكامنا" و"عرف حلالنا
وحرامنا" هو المعرفة الفعلية التفصيلية، ومن الواضح ندرة تحقق ذلك بالنسبة الي
جميع الاحكام فيجزي التجزي بحسب الفعلية قطعا، ولا بأس بهذا القول .