responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 265

وعلي فرض اعتبار الاجتهاد، فهل يجزي التجزي فيه، أو يعتبر كونه مجتهدا مطلقا؟

أقول : قد يقع الاشكال في أصل فرض التجزي في الاجتهاد بتقريب أن الاجتهاد ان كان عبارة عن الاستنباط الفعلي للاحكام بأن يستخرجها من أدلتها التفصيلية بالفعل أمكن فيه التجزي والتبعض .

وأما اذا اريد به ملكة الاستنباط والقدرة عليه فهي أمر بسيط، وأمرها دائر بين الوجود والعدم، فلا يتصور فيه تبعض .

واستدل لكفاية التجزي بخبر أبي خديجة عن الصادق (ع): "انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه"[1].

ويرد عليه أنه ورد بنقل آخر وفيه : "اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته قاضيا"[2]. وظاهره اعتبار الاجتهاد المطلق . والمحتمل قريبا كونهما رواية واحدة، فلا مجال للاستدلال بها للمقام، فيرجع الي الاصل في المسألة ومقتضاه عدم الكفاية .

وربما يقال : ان الظاهر من قوله : "عرف أحكامنا" و"عرف حلالنا وحرامنا" هو المعرفة الفعلية التفصيلية، ومن الواضح ندرة تحقق ذلك بالنسبة الي جميع الاحكام فيجزي التجزي بحسب الفعلية قطعا، ولا بأس بهذا القول .

[1] الوسائل : 18، 4 .
[2] الوسائل : 18، 100 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست