responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 264

وأما خبر أبي خديجة فقال : "بعثني أبو عبدالله(ع) الي أصحابنا فقال (ع): "قل لهم : اياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شئ من الاخذ والعطاء أن تحاكموا الي أحد من هؤلاء الفساق . اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته قاضيا..."[1].

وتقريب الاستدلال به واضح، لظهور المعرفة في الاحاطة بالشئ بجميع خصوصياته .

وأما التوقيع عن صاحب الزمان (ع) فقوله (ع): "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم"[2]. بناءا علي شموله للافتاء والولاية والقضاء. والاستدلال به واضح اذ الارجاع وقع الي رواة الحديث، والمقلد ليس مبني علمه الاحاديث .

فهذه روايات يمكن أن يستدل بها لاعتبار الاجتهاد[3] في القاضي .

[1] الوسائل : 18، 4 .
[2] الوسائل : 18، 101 .
[3] مضافا الي الخدشة في دلالة الاحاديث علي اعتبار الاجتهاد في القاضي لا حاجة اليه غالبا; لان الاجتهاد هو القدرة علي استنباط الاحكام الكلية عن المنابع، والقضاء هو الحكم بهذه الاحكام في القضايا الجزئية بعد احراز أن هذه القضية تكون من مصاديقها سواء أكان القاضي قادرا علي استنباط الكليات وقد استنبطها أم لم يقدر عليه . وعلي هذا فان كان قد استنبطت الاحكام ودونت في الكتب فأي حاجة الي القدرة علي الاستنباط فعلا سواء أكان بنحو الاطلاق أو التجزي ؟ فيجوز أن يأخذ القاضي الحكم عمن يثق به في استنباطاته ويحكم به . نعم يشترط في القاضي أن يكون عارفا باصطلاحات باب القضاء وقادرا علي الجري والتطبيق في بدو الامر. واذا وردت عليه قضية لا تضبط في الكتب ولا يحكم فيها أحد فيما سبق لزم أن يكون مجتهدا ولا أقل في باب القضاء. وعليه اذا لم يقدر علي الاستنباط ولم تدون في الكتب، فعليه ارجاع القضية الي قاض آخر قادر علي استنباط حكمها - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست