responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 266

7 - هل للفقيه أن ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟

قد يقال : يجوز للمجتهد المأذون فيه نصب مقلده العالم بمسائل القضاء عن تقليد لامر القضاء، بتقريب أن للنبي 6 والوصي بمقتضي الولاية المطلقة نصب كل أحد لذلك وان لم يكن مجتهدا. وكل ما كان لهما كان للفقيه الجامع للشرائط أيضا، لعموم أدلة الولاية والنيابة .

ونحن نقول : - مضافا الي ما مر من ظهور المقبولة في كون الامام (ع) بصدد بيان شرائط من يجوز التحاكم اليه شرعا لا شرائط المنصوب من قبله فقط - أن المستفاد من خبر سليمان بن خالد، اختصاص القضاء شرعا بالنبي والوصي ، فلا أهلية لغيرهما له، غاية الامر استثناء الفقيه الجامع للشروط بالدليل، فلا دليل علي استثناء غيره وصحة قضاء المقلد.

وقد يقال : يجوز للفقيه أن يوكل المقلد العالم بمسائل القضاء عن تقليد لذلك باطلاق أدلة الوكالة، كصحيحة مروية عن أبي عبدالله(ع) انه قال : "من وكل رجلا علي امضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتي يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها"[1].

ويجاب : بأن الرواية ليست في مقام بيان ما فيه الوكالة، بل بيان أن الوكالة بعد ثبوتها تبقي ما لم يبلغه العزل .

هذا، ولكن اذا لم يوجد قضاة مجتهدون واجدون للشروط، فالاحوط ان لم يكن أقوي تصدي بعض من يقدر ويطلع علي موازين القضاء اجمالا ولو عن تقليد لامر التحقيق وتهيئة المقدمات، ثم يحال القضاء والحكم الجازم الي القاضي المجتهد الواجد للشروط، ولو لم يتيسر ذلك وخيف علي تعطيل القضاء يجوز

[1] الوسائل 13، 285 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست