responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 263
الاجتهاد، فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد، ومثله حكي عبد الوهاب عن المذهب . وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العامي"[1].

ما يستدل به علي اعتبار الاجتهاد في القاضي :

قد يستدل علي اعتبار الاجتهاد في القاضي - مضافا الي الاصل الحاكم بعدم صحة القضاء ونفوذه الا فيما ثبت بالدليل، والي الاجماع المدعي - بمقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة وتوقيع صاحب الامر (عج) .

أما المقبولة فعن عمر بن حنظلة، قال : "سألت أبا عبدالله(ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما الي السلطان والي القضاة أيحل ذلك ؟ ... قال (ع): ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما..."[2].

وتقريب الاستدلال به للمقام هو أن الظاهر من قوله : "روي حديثنا" كونه مجتهدا، اذ منبع علم المقلد هو فتوي المجتهد لا الاحاديث الصادرة عنهم (ع).

والظاهر من قوله (ع): "نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا" أيضا كونه بالاجتهاد، اذ تشخيص أحكام الائمة (ع) وفتاواهم في الحلال والحرام من خلال أحاديثهم المروية، ولاسيما اذا كانت متعارضة بحسب الظاهر أو محتاجة الي الشرح والتفسير لا يتيسر الا لمن كان له ملكة الاجتهاد والفقاهة . واحتمال أن الاجتهاد أخذ طريقا لا موضوعا، فالملاك هو الاطلاع علي الاحكام ووقوع القضاء علي وفق الحق ولو كان عن تقليد، مخالف لظاهر الحديث جدا.

[1] بداية المجتهد: 2، 449 .
[2] أصول الكافي : 1، 67 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست