responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 262
ابن حنظلة السابقة عند اختلاف الحاكمين، قال (ع) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما..."[1].

ويرد عليه أن المفروض فيها اختيار أحدهما لغير الافقه، ولو لم يجز ذلك لكان علي الامام (ع) الردع عنه لا الاقتناع ببيان حكم اختلافهما فقط باعمال الترجيح بالافقهية .

وكيف كان فمقتضي اطلاق المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف مما دل علي الاذن في القضاء هو كفاية الاجتهاد وعدم اعتبار الاعلمية ولم نجد ما يوجب رفع اليد عن هذا الاطلاق، فالظاهر عدم اعتبارها.

6 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟

هل يعتبر في القاضي أن يكون علمه عن اجتهاد، أو يكفي التقليد أيضا؟ وعلي الاول فهل يعتبر كونه مجتهدا مطلقا، أو يكفي التجزي ؟

قال الشيخ : "ولا يجوز أن يتولي القضاء الا من كان عارفا (عالما خ .ل) بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ عنه شئ من ذلك، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به"[2].

وقال المحقق : "وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوي، ولا يكفيه فتوي العلماء. ولابد أن يكون عالما بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه"[3].

وفي كتاب الاقضية من بداية المجتهد: "واختلفوا في كونه من أهل

[1] الوسائل : 18، 75 .
[2] الخلاف : 3، 309 .
[3] الشرائع : 4، 67 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست