responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 261

فللقائل بعدم الاعتبار أن يستدل بوجهين :

الاول : اطلاق المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف الاتيات ونحوها مما استفيد منه الاذن في القضاء للفقيه .

الثاني : استقرار السيرة في زمان النبي 6 والائمة (ع) علي الرجوع والارجاع الي آحاد الصحابة من غير لحاظ الاعلمية مع وضوح اختلافهم في الفضيلة .

ويستدل علي اعتبار الاعلمية بأمور:

الاول : الاصل في المسألة يقتضي اعتبار الاعلمية فانه القدر المتيقن .

ويرد عليه أن الاصل لا يقاوم ما مر من الدليلين .

الثاني : أن الظن بقول الاعلم أقوي، وترجيح المرجوح قبيح .

ويرد عليه مضافا الي منع القوة دائما; اذ لعل المفضول يوافق كثيرا من أفاضل الاموات، أنه لا دليل علي تعين الاخذ بهذا الرجحان هنا بعد احتمال وجود الرجحان في تسهيل الامر علي الناس بالتخيير بين الافضل وغيره .

الثالث : ما في كتاب أمير المؤمنين (ع) لمالك : "ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادي في الزلة ..."[1].

ويرد عليه أنه لا دلالة فيه علي اعتبار الاعلمية، اذ المراد بالافضل في كلامه (ع) من اشتمل علي صفات كمالية عديدة ذكرها(ع) كما يظهر بالمراجعة . ولو سلم شمول اطلاقه للاعلمية أيضا فهو في مقام بيان وظيفة الوالي ، فلا يدل علي تكليف المتخاصمين .

الرابع : بعض الروايات الدالة علي تقديم الافقه علي غيره : ففي مقبولة عمر

[1] نهج البلاغة، عبده : 3، 104; صالح : 434، الكتاب 53 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست