responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 155
وصرف وجود القدر المتيقن لا يصلح مانعا من انعقاد الاطلاق ولا حجة لرفع اليد عنه، من غير فرق بين الموضوع وغيره . فالاشكال مدفوع من أساسه .

السابع : أن لفظ الحكم في المقبولة ظاهر في قاضي التحكيم، أي المحكم من قبل المتخاصمين، فيكون المراد بالحاكم أيضا ذلك لتتلائم الجملتان . وعلي هذا فليس في المقبولة نصب لا للوالي ولا للقاضي . وليس لفظ: "الجعل" هنا بمعني الانشاء والايجاد، بل بمعني القول والتعريف .

هذا ولكن الظاهر من الجملة تحقق النصب، كما هو الظاهر من مشهورة أبي خديجة أيضا. وجعل الجعل بمعني القول خلاف الظاهر جدا. وما ذكرناه من الخدشة ثبوتا في نصب الوالي بنحو العموم لا يجري في نصب القاضي .

وبالجملة، دلالة المقبولة علي أن الصالح للولاية والمتعين لها اجمالا هو الفقيه الجامع للشرائط مما لا اشكال فيه، وانما الاشكال في أن فعليتها تتحقق بالنصب من قبل الامام (ع) أو بالانتخاب من قبل الامة .

3 - حديث "اللهم ارحم خلفائي" :

رواه الصدوق في آخر الفقيه قال : "قال أمير المؤمنين (ع): قال رسول الله6: "اللهم ارحم خلفائي . قيل يارسول الله، ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي"[1]. ورواه أيضا في المعاني بسنده عن علي بن أبي طالب (ع) قال : "قال رسول الله6 : "اللهم ارحم خلفائي ، اللهم ارحم خلفائي ، اللهم ارحم خلفائي . قيل له يارسول الله..."[2] ورواه بسند آخر، وفيه "الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها امتي"[3]. ورواه بسند آخر عن الرضا

[1] الفقيه : 4، 420 .
[2] معاني الاخبار: 2، 374 .
[3] الامالي للصدوق : 109 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست