responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 154

الرابع : أن الحكومة ومشتقاتها قد غلب استعمالها في الكتاب والسنة في خصوص القضاء، بل يمكن أن يقال : ليس اطلاق الحاكم علي الوالي بالاشتراك اللفظي أو المجاز، بل لانه قاض حقيقة ولان القضاء من أهم شؤونه ولا تتم الولاية الا به، فيكون قوله "حاكما" في المقبولة مساوقا لقوله "قاضيا" في خبر أبي خديجة بنقليه . وأما التعليل فلان القضاء لا يكون مشروعا الا باجازة الوصي ونصبه، وأما ذكر السلطان فلان الرجوع الي القاضي المنصوب من قبله نحو رجوع اليه .

وعلي هذا فما ذكره الاستاذ الامام (ع) من استفادة الولاية الكبري عن طريق تقسيم التنازع الي قسمين قابل للخدشة جدا.

فان قلت : استعمال حرف الاستعلاء في قوله : "عليكم" يناسب الولاية المطلقة . قلت : في القضاء أيضا نحو استيلاء واستعلاء، فيصح استعمال حرف الاستعلاء علي أي تقدير.

الخامس : أن الظاهر كون المخاطب في "منكم" و"عليكم" خصوص الشيعة فيعلم بذلك أن غرضه (ع) كان رفع مشكلة الشيعة في منازعاتهم، ولو كان بصدد نصب الوالي لكان المناسب نصبه علي جميع الامة لا علي الشيعة فقط.

اللهم الا أن يقال، كما مر في كلام الاستاذ (ع): انه (ع) كان بصدد طرح حكومة عادلة الهية وبيان شرائطها ومواصفاتها حتي لا يتحير المفكرون لو وفقهم الله - تعالي - لاقامتها ولو في الاعصار الاتية .

السادس : سلمنا أن الحكم بمشتقاته يعم القضاء وغيره ولكن لما كانت المقبولة سؤالا عن المنازعة في الاموال، فالقضاء هو القدر المتيقن منها، والتمسك بالاطلاق انما يجري في الموضوعات لا في المحمولات .

ولكن يمكن أن يقال : انا لا نري فرقا بين الموضوعات وبين المحمولات .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست