responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 122
متماثلين في الجسم والغرائز لاستقل كل منهما وانفرد ولم ينتظم نظام الاسرة . فالرجل مظهر العقل والتدبير، والمراءة مظهر الرأفة والعاطفة، والنظام يحتاج الي كليهما. والمراءة ظريفة غالبا في الجسم والروح والصوت ونحو ذلك، والرجل خشن فيها. والمراءة تميل غالبا الي السكون والسكوت والدعة، والرجل الي الاعمال الشاقة والتحرك والجهاد. والرجل يغلب عليه القوة والشدة، وعلي المراءة الرقة والانفعال . والمراءة تميل الي الزينة والتجمل والتلون والتجدد، بخلاف الرجل . والمراءة الي الفن والادب أميل، والرجل الي العلم والتفكر.

ويختلفان في كثير من الاخلاق، وربما يكون خلق واحد في أحدهما فضيلة، وفي الاخر رذيلة .

هذا مضافا الي ما ذكروا لهما من الاختلاف في متوسط الطول والوزن وحجم البدن والرأس والدماغ والجمجمة والقلب والدم، والشدة والقوة في العظم والعضلات والاعصاب، وسائر الاعضاء والحواس الخمسة .

الثانية : في مفهوم العدل :

فليس معني العدل تساوي جميع أفراد النوع في الامكانات والوظائف، بل العدل أن يبذل كل فرد ما يقتضيه طبعه وحاجته، وأن يراد منه ما يطيقه ويقدر عليه . فالافراد في الحاجات وفي الطاقات مختلفون، والعدل يقتضي رعاية التناسب مع طباعهم وطاقاتهم [1].

الثالثة : الولاية مسؤولية وأمانة :

فالولاية بشعبها ومنها القضاء وان كانت مقاما ومنصبا يتنافس فيه، ولكنها بنظر الاسلام وأوليائه أمانة الهية تستعقب مسؤولية خطيرة . والعدل يقتضي أن لا

[1] هذا البيان يتم ان قلنا بأن الملاك في تحمل بعض الوظائف والمسؤوليات مثل الولاية والقضاء هو الطبيعة الغالبة علي الافراد، فلا تصح ولاية المراءة ولا قضاؤها. وان قلنا بأن الملاك هو قدرة الفرد الفعلية فيه، فلا فرق بين الرجل والمراءة - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست