responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 121
شجاعا، ذا رأي صائب، سليم السمع والبصر والنطق"[1].

وليس غرضنا استقصاء الكلمات في المقام، بل ذكر نماذج من كلمات الفريقين .

ولا يخفي أن مسألة الامامة لم تكن معنونة في فقه الشيعة الامامية، ولعله لكونها مقصورة عندهم علي الائمة الاثني عشر. وأما القضاء وان ادعوا الاجماع علي اعتبار الذكورة فيه، لكن لم أجد المسألة في مثل المقنعة والمقنع والهداية والنهاية وفقه الرضا، من الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة، وانما تعرض لها الشيخ في خلافه وفي مبسوطه الذي وضعه لجمع الفروع الاجتهادية المستنبطة، ثم تعرض له بعده المتأخرون في كتبهم . فثبوت الاجماع فيها بنحو يكشف عن تلقي المسألة من المعصومين (ع) يدا بيد مشكل، حتي ان الشيخ في الخلاف أيضا كما رأيت لم يستدل لها بالاجماع بل بالاصل وبالروايات، في قبال الحنفية وابن جرير. فدليل الاجماع فيها لا يفيد وان اعتمد عليها صاحب الجواهر وغيره، بل اللازم الرجوع الي الايات والاخبار.

التنبيه علي أمرين :

الامر الاول : أن الولاية تتنافي مع طباع المراءة وظرافتها. ويتوقف بيانه علي ثلاث مقدمات :

الاولي : تفاوت الرجل والمراءة :

فلا اشكال في تفاوت الرجل والمراءة بحسب الجسم والروح، لا بمعني أن أحدهما أنقص من الاخر، بل بمعني أن نظام الخلقة الرباني أوجد التفاوت لتحكيم نظام العائلة، حيث ان نظام الاسرة يحتاج الي التدبير والي العواطف معا. ولو كانا

[1] الفقه علي المذاهب الاربعة : 5، 416 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست