responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 120
الامامة الكبري . وأدلة المسألتين كما يأتي مشتركة .

وأما علماء السنة فالظاهر اتفاقهم علي اشتراطها في الولاية . نعم اختلفوا في القضاء: فالشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بالاشتراط، والحنفية جعلوا القضاء من الشهادة، فما يقبل فيه شهادة النساء يقبل قضاؤهن أيضا. أما محمد بن جرير الطبري فينفي الاشتراط مطلقا.

قال في الخلاف : "لا يجوز أن تكون المراءة قاضية في شئ من الاحكام، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه وهو جميع الاحكام الا الحدود والقصاص . وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لانها تعد من أهل الاجتهاد. دليلنا أن جواز ذلك يحتاج الي دليل، لان القضاء حكم شرعي فمن قال : تصلح له يحتاج الي دليل شرعي"[1] .

وفي الشرايع : "ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ... ولا يعقد القضاء للمراءة وان استكملت الشرايط"[2].

وفي الجواهر: "بلا خلاف أجده في شئ منها، بل في المسالك : هذه الشرايط عندنا موضع وفاق ... وأما الذكورة فلما سمعت من الاجماع"[3].

وفي الفقه علي المذاهب الاربعة ما حاصله "أنهم اتفقوا علي أن الامام يشترط فيه أن يكون مسلما، مكلفا، حرا، ذكرا، قرشيا، عدلا، عالما، مجتهدا،

[1] الخلاف : 3، 311 .
[2] الشرائع : 4، 67 - 68 .
[3] الجواهر: 40، 12 - 14.
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست