responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 566
للاستدلال بالادلة الشرعية، فان الحاكم في باب التنجيز هو العقل فيجب ان يرجع اليه لتحقيق ان صرف احتمال التكليف يكفي لصيرورة العبد خارجا عن رسم العبودية علي فرض مخالفته له ام لا يكفي ؟ و لذا استدلوا عليه بقبح العقاب بلا بيان، كما انه لو كان البحث علي النحو الثاني كان الواجب هو الاستدلال بدليل الشرع فقط و لا مجال فيه لدليل العقل . و اما علي النحو الثالث فعلي القائل بالبرائة، الاستدلال بكلا الدليلين حتي يثبت باحدهما جزء من المدعي و بالاخر جزئه الاخر فلا يصير كل من دليلي العقل و الشرع دليلا مستقلا للبرائة بل يصير كلاهما دليلا واحدا لاثبات المطلوب، فتدبر.

ثم اعلم ان ظاهر عبارة "الكفاية" هو كونها قضية بشرط المحمول اذ الحجة عبارة عما يتنجز بسببها الواقع و تصير موجبا لاستحقاق العقوبة عليه، فيصير معني قوله : اذا شك في التكليف و لم تنهض حجة عليه جاز الترك و الفعل و كان مامونا من العقوبة، انه اذا لم ينهض ما يوجب استحقاق العقوبة علي الواقع لم تستحق العقوبة علي الواقع فهي قضية بشرط المحمول و هي ضرورية لا مجال للبحث عنها.

و لكن مراده (قده) من الحجة ما سوي نفس الاحتمال المبحوث عن قابليته للتنجيز، فمعني العبارة، انه اذا شك المكلف في التكليف و لم تكن معه حجة عليه وراء نفس الاحتمال فلا يكون مستحقا للعقوبة لعدم كفاية نفس الاحتمال في استحقاقه، و علي هذا فلا يرد عليه (قده) الاشكال .

الاستدلال للبرائة بحكم العقل :

و كيف كان فحيث اتضحت لك الحيثيات التي يمكن ان تكون مبحوثا عنها فنقول :

اما اذا كان الحيثية المبحوث عنها، هو ان نفس الاحتمال يكفي في تنجيز الواقع ام لا، فالظاهر عدم الخلاف في عدم كفايته و جريان البرائة بهذا المعني، و الدليل عليه هو العقل المحكم في باب الاطاعة و العصيان، فانه يحكم بالضرورة ان العبد اذا تفحص عن اوامر المولي و نواهيه في مظان وجودها و انهي قدرته في ذلك و لم يظفر بشيي فبقي هو و صرف احتماله للوجوب او الحرمة فترك محتمل الوجوب او اتي بمحتمل الحرمة لم يكن بذلك خارجا عن رسم
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست