responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 565

و ربما يري في بعض الكلمات، عدم قابلية الاحتمال لتنجيز الواقع اصلا.

و فيه : ان العقل يحكم بتنجز الواقع بصرف الاحتمال مالم يتفحص العبد عن الدليل، فالاحتمال قبل الفحص من المنجزات و لذا يحكم العقل باستحقاق العبد للعقوبة فيما اذا لم يتفحص عن صدق مدعي النبوة و لم ينظر في اثاره و معجزاته .

و بالجملة ، فالحيثية المبحوث عنها علي هذا الفرض، هو انه لو خلي العبد و احتماله و لم يظفر بعد الفحص و التتبع علي شيي يكون حجة لاثبات الواقع، فهل يكفي صرف الاحتمال لحكم العقل بتنجز الواقع و صيرورة العبد بمخالفته علي فرض ثبوته خارجا عن رسم العبودية و طاغيا علي مولاه او لا يكفي ذلك ؟.

2 - ان تكون الحيثية المبحوث عنها، هي انه هل تحقق من قبل الشارع في مورد الشك ما يوجب تنجز الواقعيات علي فرض ثبوتها كايجاب الاحتياط ام لا؟ بعد تسليم الطرفين عدم كفاية صرف الاحتمال للتنجيز، فالبحث في الحقيقة بحث عن ثبوت ايجاب الاحتياط و عدمه في موارد الشك . فالاخباري يدعي ثبوته و الاصولي ينكره، و البحث عن البرائة و الاحتياط بهذا النحو مستحدث بخلاف النحو السابق كما عرفت ; كما انه يكون علي هذا النحو صغرويا و علي السابق كبرويا، فان وجوب الاحتياط علي فرض ثبوته يكفي للتنجير بلا خلاف و لا اشكال و انما وقع البحث بين الاخباري و الاصولي في اصل تحققه و ثبوته، و اما علي الفرض السابق فيكون البحث في كفاية الاحتمال للتنجيز و عدم كفايته، و لا يخفي انه علي فرض تحرير محل البحث بالنحو الثاني يكون نزاع الاصولي و الاخباري في خصوص الشبهات التحريمية اذ لم يدع احد، ايجاب الاحتياط في الشبهات الوجوبية ايضا; فاللازم عليه تفكيك المسئلتين كما في "الرسائل" لا جمعها في ضابطة واحدة كما في "الكفاية".

3 - ان تكون الحيثية المبحوث عنها ملتئمة من الحيثيتين فيقع البحث في انه هل يجب علي العبد، الاحتياط في موارد الشكوك بان يكون صرف الاحتمال منجزا او بايجاب الشارع للاحتياط او لا يجب ؟ فعلي القائل بالبرائة نفي كليهما و يكفي للقائل بالاحتياط اثبات احدهما و هذا هو الاحتمال الاخير الذي ذكرناه لعبارة الكفاية .

ثم لا يخفي، ان البحث لو كان علي النحو الاول فلا مجال فيه الالدليل العقل [1] و لا مجال فيه

[1] لا يخفي ان الحكم بكفاية نفس الاحتمال في التنجيز و عدمها و ان كان من وظائف العقل و لكن للقائل بالبرائة ان يستدل بالدليل الشرعي لرفع موضوع هذا الاحتمال بان يستدل بحديث الرفع مثلا علي رفع فعلية الاحكام في مورد الشك فيرتفع احتمال التكليف ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست