اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 567
العبودية و مضيعا لحقوق المولوية و لم يعد طاغيا علي
المولي و ليس للمولي عتابه و عقابه محتجا عليه بانك ضيعت حقوقي عليك و هذا من غير فرق بين صورة عدم البيان واقعا و بين
صورة وجوده مع عدم ظفر العبد به بعد اعمال قدرته في الفحص عنه، فان البيان بوجوده الواقعي لا يصلح للاحتجاج به فوجوده
حينئذ كعدمه ; فلو فرضنا عبدين احتمل كل منهما تكليفا فانهيا قدرتهما في الفحص عنه و لم يعثرا عليه و اتفق عدمه واقعا
بالنسبة الي احدهما و ثبوته بالنسبة الي الاخر، فهل يحسن للمولي عقاب الثاني محتجا بالبيان الواقعي غير الواصل او لا يحسن له
ذلك ؟ بل يكون العبدان بنظر العقل و العقلاء متساويين لتساويهما في العمل بما تقتضيه وظيفتهما من البحث و الفحص و لم يظهر من
احدهما قصور و صرف تحقق البيان الواقعي بالنسبة الي احدهما و عدمه بالنسبة الي الاخر، لا يصلح لافتراقهما بعد تساويهما فيما
هو من قبلهما.
و بالجملة ، فصرف الاحتمال، لا يصلح للتنجيز بضرورة من العقل فانه يحصل له الجزم بقبح العقوبة بعد تصور الموضوع اعني
عدم وصول حجة من المولي اصلا و عدم كون شيي في البين سوي الاحتمال بعد الفحص و الياس و هذا معني قولهم : بقبح العقاب
من دون بيان، فقبح العقاب بلا بيان هو عين المدعي و هو امر ضروري لا يحتاج اثباته الي توسيط واسطة و لا يحسن ذكره
بصورة الدليل و الالكان مصادرة و الظاهر ان من ذكره بصورة الدليل ايضا لا يريد به الادعوي الضرورة علي المدعي و الا
فاشكال المصادرة وارد عليه .
استدلال بعض الاعاظم علي قاعدة القبح في المقام :
و يظهر من بعض اعاظم العصر الاستدلال علي القبح في المقام بما مر منا مفصلا من عدم تحقق الحكم الواقعي بحقيقته و
روحه بالنسبة الي الجاهل .
و توضيحه : ان اوامر المولي و نواهيه انما تصدر عنه بداعي انبعاث العبيد و انزجارهم، و هي بوجودها الواقعي لا تصلح
للباعثية و الزاجرية بل الباعثية و الزاجرية مقصورة بصورة العلم بها، فالمولي ينشا البعث و الزجر ليعلم به العبد فينبعث او
ينزجر.
و بعبارة اخري : الانبعاث او الانزجار يتحقق بالعلم ببعث المولي و زجره فيوجد المولي البعث او الزجر حتي يترتب عليهما
علم العبد فيحصل الانبعاث و الانزجار، فارادة الانبعاث او الانزجار التي هي روح الحكم و حقيقته مقصورة بصورة العلم بالخطاب و لا تحقق لها في صورة
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 567