responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 557
نحوه او زجره عنه و ليس لمفهوم الاطاعة بما هي اطاعة مصلحة موجبة للبعث نحوها و انما الذي يشتمل علي المصلحة و يكون محبوبا للمولي هو مصداقها، اعني ما يصدق عليه بلحاظ اتيانه بقصد امره عنوان الاطاعة مثل الصلوة و نحوها، و الامر بالطاعة لا يقع بلحاظ تحصيل هذا المفهوم بل بلحاظ ايجاد ما هو المحبوب ذاتا كالصلوة بداعي امره و ليس هذا الامر الاارشادا الي ما يحكم به العقل، و لا تجري في هذا القبيل من الاحكام قاعدة الملازمة و انما تجري فيما اذا كان حكم العقل بلحاظ نفس المتعلق بان ادرك في نفسه ملاكا موجبا لحسنه او قبحه .

2 - ان الامر الشرعي المولوي يكون لايجاد الداعي في نفس المكلف، و الامر المتعلق بالاطاعة لا يعقل ان يصير داعيا. لمخالفة ذلك لمفهوم الاطاعة فانها عبارة عن اتيان ما وجب بالامر الاول المولوي بداعي امره، فاخذت في مفهومها داعوية الامر الاول فلا تعقل داعوية امر الاطاعة .

و بعبارة اخصر: الامر باطاعة قوله "صل" مثلا امر باتيان الصلوة بداعي امرها فلا يعقل ان يصير هو ايضا داعيا، فيكون ارشاديا محضا.

3 - ان حكم العقل بوجوب الاطاعة لو استعقب حكم الشرع علي طبقه لزم ترتب احكام شرعية غير متناهية يقع امتثال الجميع بامتثال الامر الاول و عصيانها بعصيانه و الالتزام بذلك يوجب الالتزام باستحقاق ثوابات او عقابات غير متناهية .

و بالجملة ، فوجوب الاطاعة ليس وجوبا شرعيا مولويا، و كما لا يتطرق الي نفسها وجوب شرعي فكذلك الي مراتبها كما لا يخفي وجهه .

التنبيه الثاني : هل النتيجة علي التقرير الذي ذكرناه حجية الطريق الظني كشفا او حكومة ؟

التحقيق ان يقال : ان اريد بالكشف الكشف عن جعل الشارع اياه حجة بنحو التاسيس بان قال : جعلت هذا الظن حجة، فهو باطل قطعا للعلم بعدمه، بل الحق هو الحكومة، بمعني حكم العقل بفعلية الاحكام اذا قام عليها هذا الطريق الظني و انه يصح للمولي الاحتجاج بسببه . و ان اريد بالكشف، الكشف عن فعلية الاحكام و ثبوتها علي فرض قيام هذا الطريق عليها فهو حق . و يظهر بذلك قناعة الشارع بالعمل بهذا الطريق و رضايته به .

التنبيه الثالث : نتيجة التقرير هي حجية الطرق العادية

قد كان ملخص تقرير ذكرناه هو ان الاحكام في الديانة الاسلامية واردة في جميع الابواب
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست