responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 558
و قد اتي بها الرسول 6 من قبل الله ليتكفل سعادة الدارين لجميع البشر في جميع الامصار و الاعصار الي يوم القيمة و قد قال 6: "بعثت انا و الساعة كهاتين ." و اشار باصبعيه . و الامر يدور بين فعليتها و وجوب العمل بها مطلقا و ان لم يقم عليها طريق اصلا، و بين فعليتها في خصوص صورة تحصيلها من طريق القطع، و بين فعليتها فيما اذا قام عليها طريق قطعي او ظني .

و الاولان باطلان فيثبت الثالث و تستنتج منه حجية الظن كالقطع بمعني كفايته في تحصيل الاحكام و تشخيصها. و حينئذ فيقع الكلام في انه هل تثبت بهذا التقرير حجية كل ظن من اي وجه حصل و لو بالنوم مثلا، بان حول الشارع فعلية احكامه الكثيرة المتشعبة علي ظنونات المكلفين المختلفة باختلاف اسبابها و اختلاف حالاتهم ؟ او انه تثبت به حجية ظن خاص و طريق مخصوص ؟ و علي الثاني فهل يكون الاعتبار في هذا الطريق بالظن الشخصي بان تكون حجيته موقوفة علي حصول الظن الفعلي بسببه لمن قام عنده، او تثبت به حجية هذا الطريق الخاص مطلقا بسبب افادة نوعه لنوع الظن، فليس المدار علي الظن الشخصي ؟

و الحق هو الشق الثالث : اذ بعد العلم ببطلان كون الاحكام فعلية مطلقا و بطلان كون فعليته مقصورة يحال القطع فقط، يحصل لنا العلم بفعليتها و ارادة الشارع للعمل بها بعد تحصيلها بنحو القطع او بما يكون طريقا متعارفا عاديا لها، لا بكل ظن من اي وجه حصل و لو من الاسباب غير العادية، و لا بهذا الطريق في صورة تحقق الظن به شخصا فقط، بداهة ان العبد العالم بتحقق تكاليف و وظائف تعبدية من قبل مولاه مريدا العمل بها يحصل له القطع بفعليتها و ارادته للعمل بها اذا حصلت له بطريق القطع او باعم منه و مما هو طريق متعارف لها و ان لم يوجب الظن فعلا، و لا ينقدح في نفسه اصلا ان يكون الاعتبار بظنه الشخصي باي سبب حصل و لو من النوم و نحوه، اذ لا يصدق علي مثل النوم كونه طريقا لاثبات الاحكام التعبدية التي لا مجال للعقل فيه .

اذا عرفت هذا فنقول : ان الطريق العادي لتحصيل احكام المولي هو النقل من قبله بان يرويها الثقات عنه و ليس وراء النقل و الرواية طريق لها، فان الحكم و الوظيفة التعبدية انما يكون بنظر المولي و يعلم من قبله و ليس من الامور العقلية حتي يعمل فيه العبد نظره و يحصله بالاجتهادات و الاستحسانات العقلية، و ما لا يعلم الامن قبل المولي ينحصر طريقه في السماع منه بلا واسطة او بالواسطة بان ينقل منه .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست