responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 533

كلام الشيخ الطوسي في الاجماع

يظهر من الشيخ في موارد من عدته كون الدليل عليها قاعدة اللطف بتقريب ان الامة اذا تطابقت علي مسالة من المسائل فلو كان راي الامام المعصوم الذي لايخلو الزمان منه علي وفقه فهو والا وجب عليه من باب اللطف ابراز رايه بالقاء الخلاف لئلا يكون جميع الامة علي خلاف الحق .

قال في مبحث الاجماع من العده في حكم ما اذا اختلفت الامة علي قولين يكون احدهما قول الامام علي وجه لايعرف بنفسه و الباقون كلهم علي خلافه : "متي اتفق ذلك و كان علي القول الذي انفرد به الامام دليل من كتاب او سنة مقطوع بهما لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة علي ذلك ; لان ما هو موجود من دليل الكتاب والسنة، كاف في باب ازاحة التكليف . و متي لم يكن علي القول الذي انفرد به دليل، وجب عليه الظهور او اظهار من يبين الحق في تلك المسالة ... و ذكر المرتضي علي بن الحسين الموسوي (ره) اخيرا: انه يجوز ان يكون الحق فيما عند الامام و الاقوال الاخر كلها باطلة و لايجب عليه الظهور لانه اذا كنا نحن السبب في استتاره فكلما يفوتنا من الانتفاع به و بتصرفه و بما معه من الاحكام يكون قد اتينا من قبل نفوسنا فيه و لو ازلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به وادي الينا الحق الذي عنده . و هذا عندي غير صحيح ; لانه يؤدي الي ان لايصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا لانا لانعلم دخول الامام 7 فيها الا بالاعتبار الذي بيناه . و متي جوزنا انفراده بالقول و انه لايجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع ." - هذا ما ذكره الشيخ (ره) في باب الاجماع .

ولكن يمكن ان يناقش بعدم ثبوت وجوب اللطف علي الامام لاعقلا و لاشرعا، و من اين ثبت حجية الاجماعات و جواز الاحتجاج بها حتي يجعل هذا دليلا علي بطلان كلام السيد(ره)؟. هذا.

حجية الاجماع بالحدس

و ذهب جماعة الي ان حجية الاجماع من باب الحدس، حيث ان العلماء مع كثرة اختلافاتهم و اختلاف مبانيهم و مشاربهم اذا فرض اتفاقهم علي مسالة من المسائل فلامحالة يحصل بذلك الحدس القطعي او الاطمئناني بتلقيهم ذلك ممن يكون قوله حجة عند الجميع . و قد ذهب الي هذه الطريقة بعض العامة كالشافعي ايضا حيث لم يتمسك هو في رسالته التي الفها في علم الاصول لحجية الاجماع بمامر من الحديث المروي عن النبي 6، بل قال : ان العلماء متي اتفقوا علي مسالة علمنا بذلك انهم تلقوها عن النبي 6.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست