responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 532
حرمة مخالفتهم لاوجوب موافقتهم . ولكن الاولي و الاحسن ان يقال : ان مفاد الاية وجوب اتباع المؤمنين بما هم مؤمنون ; اذ تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية . و من الواضح ان الايمان بما هو ايمان بالله و برسوله لايقتضي الا اطاعة الله و اطاعة رسوله فيما ياتي به من الله تعالي و فيما يحكم به بولايته و سلطنته الالهية علي الامة .

و بالجملة فمرجع الاية الي وجوب اتباع المؤمنين فيما يقتضيه ايمانهم ; من العمل بكتاب الله تعالي و اطاعة رسوله و التسليم له، فيكون عبارة اخري عن حرمة مشاقة الرسول و مخالفته، و العطف تفسيري . و اين هذا من لزوم اتباعهم فيما اتفقوا عليه بارائهم و لو لم تكن مما يتقضيه ايمانهم .

و من الايات ايضا قوله تعالي في سورة آل عمران (110): (كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله .) حيث وصف الله تعالي الامة الاسلامية بانها خير امة، فلايجوز عليها بمجموعها و بما هي امة الخطاو الا لخرجت عن كونها خيرا و جاز امرها بالمنكر و نهيها عن المعروف .

و فيه، ان الاية ليست بصدد بيان حال الامة خارجا و اتصافها خارجا بالخيرية، بل بصددبيان ملاك الخيرية و السعادة و ان الامة تكون خيرا لو فرض اتصافها خارجا بصفات ثلاث يرتبط احديها بروابطها مع الله و هو الايمان به بلوازمه والاخريان بروابط بعضهم مع بعض اعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فملاك كون الامة خيرا تحصيلها لهذه الصفات الثلاث و اتصافها بها. و بالجملة مفاد الاية قضية شرطية فتدبر. هذا.

و قد تحصل لك مما ذكرنا، ان الاجماع عند العامة اتفاق اهل الحل و العقد في عصر واحد علي امر من الامور الدينية . وعلي هذا الاساس مشي القدماء من اصحابنا و لاسيما في المسائل التي كانوا يحاجون فيها اهل الخلاف ولكن ارادوا به دخول الامام المعصوم و كونه الملاك في الحجية . و ان شئت قلت : ارادوا به قوله الذي هو الملاك في حجيته عندهم .

و اما ما يري في كلمات الفقهاء المتاخرين ; من دعوي الاجماع في بعض المسائل، فلايراد به ما هو المصطلح عليه عند القدماء، بل يراد به اتفاق جميع اهل الفن نظير مايدعيه كل ذي فن في بعض مسائل فنه، فليس المقصود دخول المعصوم (ع) فيهم . و علي هذا فيقع الاشكال في وجه حجيته فنقول :

اما في ساير الفنون غير علم الفقه فلا دليل علي حجيته الا اذا حصل القطع بسببه . و اما في المسائل الفقهية ففي حجيته و وجهها خلاف .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست