responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 527

بحث اجمالي حول الاجماع

الامر الاول في حجية الاجماع المنقول : فقد يظهر من بعضهم و لاسيما المتاخرين كصاحب الرياض، جعله من مصاديق الخبر و انقسامه باقسامه و ان الدليل علي حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد، هو الدليل علي حجية الخبر الواحد. بل ربما يظهر ذلك من العلامة ايضا، حيث استدل لنجاسة العصير العنبي بان الشيخ (ره) ادعي الاجماع عليها و هو عادل فقوله حجة .

و لابد قبل البحث في حجيته من بيان معني الاجماع و حقيقته فنقول :

الاجماع في اللغة يستعمل في معنيين : الاول : العزم، و منه الحديث : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلاصيام له ."(سنن البيهقي ج 4 ص 202) الثاني : الاتفاق، و يختلف ذلك باختلاف المضاف اليه فيصدق علي اتفاق الاثنين و الثلاثة و مازاد.

و في الاصطلاح ايضا يطلق علي معنيين ماخوذين من المعني الثاني :

الاول : ما اصطلح عليه العامة، و هو اتفاق اهل الحل و العقد من امة محمد6 علي امر من الامور الدينية في عصر واحد. و منشا هذا الاصطلاح، الحديث الذي رووه عن النبي 6 انه قال : "لاتجتمع امتي علي خطا" او "علي ضلالة ."

و ظاهره و ان كان اتفاق جميع الامة الي يوم القيامة، ولكنهم حملوه علي اتفاق العلماء و اهل الحل و العقد منهم في عصر واحد، بداهة ان راي غير اهل العلم و الخبرة لا اثر له في المسائل الدينية فيكون المقصود لامحالة اتفاق اهل الحل و العقد منهم . و اتفاق الامة الي يوم القيامة ايضا لايتحقق الا بعد انتهاء الدنيا و وقوع القيامة، فما هو الحجة لامحالة ليس الا اتفاق الموجودين من اهل الحل و العقد من الامة في عصر واحد لااتفاق الموجودين و المعدومين من السابقين و اللاحقين . و غرضهم اثبات الخلافة بادعاء تحقق الاجماع في العصر الاول . و قال بعضهم : ان المراد به اتفاق الصحابة . و قال مالك : اتفاق اهل المدينة .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست