responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 528

الثاني : اتفاق اهل كل فن من الفنون علي مسالة من مسائل هذا الفن ; كاتفاق الصرفيين مثلا علي لزوم اعلال الاجوف، و اتفاق النحويين علي كون الفاعل مرفوعا، و هكذا في جميع العلوم والفنون، و منها علم الفقه . فاذا قال العلامة مثلا في التذكرة او المنتهي : اجمع علمائنا او اجمع علماء الاسلام فهو علي هذا الاصطلاح . و قد جري داب كل ذي فن علي ان يشير في كل مسالة مطروحة الي ان المسالة من المسائل الخلافية او مما اجمع عليها الكل . هذا.

و الاصطلاح الاول هو المتداول عند العامة و هو الاصل لهم ; حيث بنوا عليه اساس مسالة الخلافة، و هم الاصل له ; حيث ذكروه في كتبهم و برهنوا له في علم الاصول و هم الفوا في الاصول قبل الخاصة، ومنهم ورد علم الاصول فينا. و مقتضي كلماتهم، كون الاجماع بماهو اجماع و اتفاق، حجة بنفسه في قبال ساير الادلة من الكتاب و السنة و العقل، لابملاك كونه كاشفا عن قول المعصوم او السنة القطعية . فاتفاق اهل الحل و العقد في عصر واحد حجة عندهم بنفسه، و كل واحد من الاقوال جزء من الحجة . واستدلوا له بامور منها الحديث الماضي .

و اما اصحابنا الامامية فلما راوا اعتماد العامة علي الاجماع بهذا المعني و استدلالهم له بالحديث المذكور و ببعض الايات اوردوا عليهم اولا: بان الحديث المذكور غير ثابت عندنا و الايات المذكورة لادلالة لها.

و ثانيا: بان اتفاق اهل الحل و العقد من امة محمد6 لو فرض تحققه في عصر واحد فلا محالة يكون الامام المعصوم (ع) ايضا داخلا فيهم لعدم خلو عصرمنه (ع) فنحن ايضا نعترف بحجية الاجماع المذكور ولكن لابمعني كون الاجماع بنفسه حجة مستقلة بل لاشتماله علي هذا الفرض علي قول الامام المعصوم (ع) فيكون هو تمام الحجة حقيقة و الباقون من قبيل ضم الحجر الي الانسان ; فاذا رايت قدماء اصحابنا استدلوا في مسالة من المسائل المختلف فيها بينناوبين العامة بالاجماع كما هو داب السيد المرتضي في الانتصار والناصريات، و الشيخ في الخلاف، و ابن زهرة في الغنية و هكذا، فالظاهر ارادتهم الاجماع علي هذا الاصطلاح لااتفاق جميع الفقهاء في جميع الاعصار، و يريدون بذلك المماشاة مع العامة في الاستدلال بالاجماع و لايريدون الا اتفاق جماعة متضمن لماهو ملاك حجيته عندنا اعني الامام المعصوم (ع). و ان شئت قلت : لا يريدون بذلك الا قول المعصوم (ع).

لايقال : اذا فرض ان الحجة عند اصحابكم قول المعصوم (ع) و ان انضمام ساير الاقوال اليه من قبيل وضع الحجر بجنب الانسان فلم عبروا عن ذلك بالاجماع ؟
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست