responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 488

ادلة المنكرين لحجية الخبر الواحد و المناقشة فيها:

و اما الخاصة : فالمتكلمون منهم قالوا بعدم الحجية و قد استفاض عنهم ان اخبار الاحاد لاتفيد علما و لاعملا، و ادعي "المرتضي" عليه الاجماع و الشيخ (قده) ادعي الاجماع علي الحجية مع انه كان تلميذا له في سنين متعددة، فمن هنا تعسر الجمع بين هذين الاجماعين . و لاريب ان المشهور بين اصحابنا، سلفا و خلفا هو العمل به و لااشكال في ان مقتضي الاصل عدم حجيته كمامر في مقام تاسيس الاصل في المسئلة، الاان يدل دليل قطعي علي الحجية فعدم الحجية لايحتاج الي دليل يثبته و انما المحتاج اليه هو القول بالحجية .

ولكنه مع ذلك، استدل للعدم، بالايات الناهية عن متابعة غير العلم كقوله تعالي : "لاتقف ما ليس لك به علم"[1] و غيره و بالاخبار الكثيرة المتواترة اجمالا و هي طوائف :

منها مادل علي رد كل خبر "لم يكن علي وفقه شاهد او شاهدان من كتاب الله" و قد ورد بعض هذا القسم في باب الخبرين المتعارضين و بعضه في مطلق الخبر.

و منها: ما دل علي رد خبر "لم يوافق كتاب الله".

و منها: ما دل علي رد "ماخالفه".

و منها: غير ذلك .

اقول : و الجواب اما عن الايات الناهية عن العمل بغير العلم، فبان القائل بالحجية ان اقام عليها دليلا قطعيا موجبا للقطع بحجيته فلايكون متابعته و العمل به حينئذ عملا بغير العلم، بل هو متابعة للعلم فيكون دليل الحجية واردا علي الايات الناهية .

و ان لم يقم عليها دليلا قطعيا فيكون عدم الحجية ثابتا بمقتضي الاصل و لانحتاج الي دليل يثبته ...

و يظهر من الشيخ (قده) ان تقدم ادلة الحجية علي الايات الناهية، بالتخصص ولكن الظاهر ما عرفت من كونه بنحو الورود.

و يمكن تقريب ذلك بوجهين : الاول : ان المراد بالعلم في الايات القرانية ليس خصوص القطع بل مطلق الدليل و الحجة العقلائية التي يعتمد عليها عندالعقلاء و الشاهد علي ذلك قوله

[1] الاسراء/ الاية 36
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست