اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 488
ادلة المنكرين لحجية الخبر الواحد و المناقشة فيها:
و اما الخاصة : فالمتكلمون منهم قالوا بعدم الحجية و قد استفاض عنهم ان اخبار الاحاد لاتفيد علما و لاعملا، و ادعي
"المرتضي" عليه الاجماع و الشيخ (قده) ادعي الاجماع علي الحجية مع انه كان تلميذا له في سنين متعددة، فمن هنا تعسر الجمع بين
هذين الاجماعين . و لاريب ان المشهور بين اصحابنا، سلفا و خلفا هو العمل به و لااشكال في ان مقتضي الاصل عدم حجيته
كمامر في مقام تاسيس الاصل في المسئلة، الاان يدل دليل قطعي علي الحجية فعدم الحجية لايحتاج الي دليل يثبته و انما المحتاج اليه
هو القول بالحجية .
ولكنه مع ذلك، استدل للعدم، بالايات الناهية عن متابعة غير العلم كقوله تعالي : "لاتقف ما ليس لك به علم"[1] و غيره و
بالاخبار الكثيرة المتواترة اجمالا و هي طوائف :
منها مادل علي رد كل خبر "لم يكن علي وفقه شاهد او شاهدان من كتاب الله" و قد ورد بعض هذا القسم في باب الخبرين
المتعارضين و بعضه في مطلق الخبر.
و منها: ما دل علي رد خبر "لم يوافق كتاب الله".
و منها: ما دل علي رد "ماخالفه".
و منها: غير ذلك .
اقول : و الجواب اما عن الايات الناهية عن العمل بغير العلم، فبان القائل بالحجية ان اقام عليها دليلا قطعيا موجبا للقطع
بحجيته فلايكون متابعته و العمل به حينئذ عملا بغير العلم، بل هو متابعة للعلم فيكون دليل الحجية واردا علي الايات الناهية .
و ان لم يقم عليها دليلا قطعيا فيكون عدم الحجية ثابتا بمقتضي الاصل و لانحتاج الي دليل يثبته ...
و يظهر من الشيخ (قده) ان تقدم ادلة الحجية علي الايات الناهية، بالتخصص ولكن الظاهر ما عرفت من كونه بنحو الورود.
و يمكن تقريب ذلك بوجهين : الاول : ان المراد بالعلم في الايات القرانية ليس خصوص القطع بل مطلق الدليل و الحجة
العقلائية التي يعتمد عليها عندالعقلاء و الشاهد علي ذلك قوله