responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 489
مخاطبا للكفار "ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين"[2]. وقوله : "قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الاالظن"[1]. و غير ذلك من الايات، فان المراد بالعلم في الايتين، مدارك ماثورة واصلة اليهم من الاسلاف لاالقطع كما لايخفي، فالمراد بالعلم هو الحجة العقلائية .

الثاني : ان خبر "زرارة" مثلا اذا حكي عن حرمة شيي مثلا فالحكم الظاهري في حق الملكف بعد ما قام الدليل علي وجوب الاخذ بالخبر ليس هو محكي الخبر، بل مادل عليه لسان دليل الحجية و هو وجوب الاخذ والعمل بالخبر والمكلف يعمل به لابما انه خبر "زرارة"، بل بما انه حجة قام الدليل القطعي علي حجيته، فمتابعته متابعة للعلم لالغيره .

و بعبارة اخري، الايات الناهية قد دلت علي حرمة متابعة غير العلم و حينئذ، فان لم يقم لنا دليل علمي علي حجية الخبر لم نعمل به ولم نتابعه، و ان قام علي حجيته دليل علمي فعملنا بالخبر، ليس بما انه خبر، بل بما انه معلوم الحجية، ففي الحقيقة تكون متابعتنا متابعة لدليل الحجية فلاتشملها الايات الناهية و يكون دليل الحجية واردا عليها.

و الفرق بين التخصص و الورود، بعد اشتراكهما في كون الخروج خروجا حقيقيا عن موضوع الحكم، ان الخروج في التخصص ثابت مع قطع النظر عن حكم الشارع ايضا كما في خروج زيد الجاهل المنهي اكرامه، عن عموم اكرم العلماء، فان زيدا كان خارجا عن العموم حقيقة مع قطع النظر عن الحكم بحرمة اكرامه ايضا، و اما الخروج في الورود، فانما هو بمعونة حكم الشارع و ان كان الخروج حقيقيا، كما فيما نحن فيه، فانه لولم يكن الحكم بوجوب متابعة الخبر ثابتا لما كان متابعته خارجة عن عموم الايات الناهية ولكنه بعد ماورد دليل قطعي علي وجوب متابعته صار متابعته من حيث انه متابعة لدليل الحجية، خارجة عن العموم حقيقة .

و اما الاخبار، فاكثرها ناظرة الي رد الاخبار المدسوسة في اخبارهم (ع) فان كثيرا من المخالفين و من ضعفة الشيعه و عوامهم، قد دسوا في الاخبار الائمة (ع) و كان غرض المخالفين افضاح الائمه (ع)، فلذلك كانوا يجعلون اخبارا مخالفة للكتاب و السنة او العقل و ينسبونها اليهم (ع)، فاذا قطعنا النظر عن هذا القسم منها صار غيره نازلا عن حد التواتر، فلايقاوم ادلة الحجية،

[1] الاحقاف /الاية 4
[2] الانعام /الاية 148
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست