responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 448

عن العمل بمؤدي الامارة، فلو قامت علي وجوب الجمعة مثلا فمؤداها وجوب الجمعة، و العمل بمؤداها ليس الاعبارة اخري عن اتيان الجمعة، فلو فرضت حرمتها واقعا لزمت المحذورات، و لو فرض كون قيام الامارة سببا لحدوث ملاك فيها وجب الكسر و الانكسار بين الملاك الذاتي و الطاري، و كان الحكم تابعا لا قويهما فهذا البيان لا يصحح الجمع بين الحكمين . فافهم .

الوجه الثاني : انه سلمنا كون سلوك الامارة عنوانا مستقلا مشتملا علي ملاك مستتبع للحكم، و لكن الالتزام بذلك يخرج هذا الحكم عن كونه حكما ظاهريا و يجعله حكما واقعيا في عرض سائر الاحكام الواقعية، فان الحكم الظاهري كما عرفت ما يكون تشريعه لحفظ الاحكام الواقعية و تنجيزها في صورة الجهل، حيث ان الحكم الواقعي كما عرفت و ان لم يكن مقيدا بالعلم و الجهل و لكن داعويته في نفس العبد انما يكون في صورة العلم به فقط، فلو اراد المولي انبعاث العبد في صورة الجهل ايضا، لزمه جعل حكم ظاهري طريقي لغرض حفظ الواقع دون ان يكون متعلقه بنفسه مشتملا علي المصلحة فلو كان غرضه حفظ الواقع في صورة الجهل، مطلقا، لزمه ايجاب الاحتياط، و لو لم يكن الغرض حفظه مطلقا من جهة اشتمال الاحتياط علي مفسدة شديدة، كان عليه جعل طرق موجبة لتنجز الواقع علي فرض الاصابة، و كيف كان فاشتمال الحكم المجعول في باب الطرق علي مصلحة غير مصلحة الواقع يخرجه عن كونه حكما ظاهريا، و يجعله حكما واقعيا عن مصلحة في متعلقه، و لا يتنجز به الواقع اصلا و ان صادفه، فان العلم بحكم ثابت لعنوان لا يكون منجزا لحكم اخر مجعول علي عنوان اخر، فافهم .

هذا كله فيما يتعلق بالمحذور الملاكي، و قد عرفت ان الحق في دفعه ان يقال : ان جعل الامارات علي نحو الطريقية ; و ان جعلها لا يوجب تفويت المصلحة و الالقاء في المفسدة، بل التفويت و الالقاء يحصلان بنفس جهل المكلف، و الامارة لا يترتب عليها الا الخير.

الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بنحو الترتب :

و اما المحاذير الثابتة في نفس الحكم التي عمدتها كما عرفت، في صورة مخالفة الامارة للواقع فقد اجيب عنها بوجوه :

الاول : ما ذكره الميرزا الشيرازي (قده) و قرره تلامذته من القول بالترتب، بحيث يرتفع الاصطكاك المتوهم بين الحكمين . و تقريبه ان يقال : ان الحالات الطارية لموضوع الحكم علي قسمين :
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست