responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 447
قيامها علي حرمة الجمعة و كانت بحسب الواقع واجبة فالحكم الظاهري اعني الحرمة يجب ان تكون من جهة المفسدة في الفعل الذي هو صلاة الجمعة و يجب ان تكون اقوي من المصلحة الواقعية ايضا فيلزم الانقلاب .

فلو فرض قيامها علي اباحة الفعل او استحبابه او كراهته و كانت بحسب الواقع واجبة او محرمة، فالحكم الظاهري اعني الاباحة او الاستحباب، او الكراهة مستلزم للترخيص في مخالفة الواقع، مع ان ملاك كل من الاباحة و الندب و الكراهة ملاك غير ملزم، فكيف يتدارك به ملاك الواقع الذي هو بحد الالزام ؟

و ملخص الكلام ; ان القول بالسببية انما يتم اذا كان هناك عنوان ذو مصلحة وراء العناوين الواقعية، حتي يقال : بان المسئلة من مصاديق مسئلة اجتماع الامر و النهي، و ليس الامر كذلك [1]، فان العنوان المتوهم هنا، هو سلوك الامارة و ليس السلوك الا عبارة اخري

[1] اقول : لعلك تري ما حررناه في رد السببية مشوشا و السر في ذلك انه لم يتضح لي مراد الاستاذ مد ظله كاملا، و الظاهر ان مراد القائلين، بالسببية بالمعني الثالث ليس انحلال مثل "صدق العادل" - مثلا - الي الاحكام الخمسة، بان يكون الحكم المجعول موافقا لمؤدي الامارة، بل القائلون بالطريقية ايضا لا يقولون بذلك، بان يكون المجعول فيما اذا قامت الامارة علي الوجوب - مثلا - هو الوجوب، و فيما اذا قامت علي الاستحباب، هو الاستحباب و هكذا، بل الظاهر ان المجعول - لو كان في البين جعل - هو الوجوب مطلقا، سواء قلنا بالطريقية او السببية، و سواء كان المؤدي وجوب شيي او حرمته او غيرهما من الاحكام . فالمجعول في باب خبر الواحد - مثلا - ليس الاوجوب العمل علي وفق مؤداها اي شيي كان، لا حكم مماثل للمؤدي، حتي ينحل قوله : "صدق العادل" مثلا الي الاحكام الخمسة . غاية الامر ان القائل بالطريقية يقول : ان العمل بخبر الواحد و الاعتناء بقوله و فرضه واقعا لا يترتب عليه اثر سوي احراز الواقع علي تقدير الاصابة، فوجوب العمل وجوب طريقي كما في وجوب الاحتياط، فانه ايضا لا ينحل الي الاحكام الخمسة، حتي يكون في الشبهات التحريمية - مثلا - كل شبهة محكومة بالحرمة ظاهرا بحسب جعل الشارع هذه الحرمة لها، و في الوجوبية مثلا، محكومة بالوجوب، بل المجعول ليس الاوجوب الاحتياط حتي في التحريمية ايضا، و لكن لا عن مصلحة في نفس الاحتياط بل المنظور من جعل هذا الوجوب هو انحفاظ الواقعيات . و اما القائل بالسببية، فيقول : ان الاعتناء بقول العادل و تطبيق العمل علي وفق قوله من حيث انه احترام له و تجليل - مثلا - يشتمل علي مصلحة ملزمة مستتبعة للوجوب دائما، حتي انه لو اخبر بالاستحباب - مثلا -، فلا يجب العمل بالمودي، و لا يستحب ايضا، و انما يجب تطبيق العمل، بمعني انه اذا اراد العمل، وجب ان يكون علي وفق قوله، و ما ذكره الاستاذ مد ظله من ان السلوك ليس عنوانا آخر وراء العناوين الواقعية ففيه نظر واضح فتامل ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست