responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 449

القسم الاول : ما تكون من اوصاف الموضوع و حالاته بالنظر الي ذاته، من دون ان، تكون لوجود الحكم دخالة في اتصافه بها، ككون الرقبة مثلا مؤمنة او كافرة، و كون الماء حارا او باردا.

القسم الثاني : ما تكون من اوصاف الموضوع و حالاته بعد عروض الحكم له، بحيث لا يعقل اتصاف الموضوع بها مع قطع النظر عن الحكم، ككونه معلوم الحكم او مجهوله - مثلا -. و كذلك الحالات الطارية للمكلف ايضا علي قسمين، فقسم منها، ما لا تكون لوجود الحكم دخالة في اتصافه بها ككونه ذكرا او انثي مثلا حرا او عبدا و نحو ذلك، و منها ما يكون اتصافه بها، بعد صيرورته مكلفا ثبت له الحكم، ككونه عالما بالحكم او جاهلا به، عاصيا او مطيعا و نحو ذلك .

ثم ان الحاكم لا بد و ان يتصور الموضوع و المكلف في الرتبة السابقة علي الحكم، فاما ان يتصورهما مطلقين، و اما ان يتصورهما مقيدين علي حسب اختلاف المصالح و المفاسد، و لكن كلا من هذا الاطلاق و التقييد انما يكون بحسب الانقسامات الاولية و الحالات الثابتة لذات الموضوع، اذ لا يعقل لحاظ الحالات التي يعرضه بسبب الحكم، و لا يكون الموضوع متصفا بها قبل الحكم، فالموضوع بحسب الانقسامات الاولية، اما مطلق او مقيد، و اما بحسب الانقسامات الثانوية فلا اطلاق و لا تقييد في الرتبة التي هي قبل الحكم، و اما في الربتة التي هي بعده فيمكن لحاظ هذه الحالات ايضا.

اذا عرفت هذا فنقول : موضوع الحكم الواقعي نفس العناوين الواقعية، و هي في هذه الرتبة لا تتصف بكونها معلوم الحكم او مجهول الحكم، كما لا يتصف المخاطب بكونه عالما بالحكم او جاهلا به، و بعد ان ثبت لها الحكم تتصف بكونها معلومة الحكم او مجهولة الحكم . و حينئذ فلو فرض كون العنوان الواقعي مشتملا علي مصلحة مستتبعة للوجوب و كان في رتبة كونه مجهول الحكم مشتملا علي مفسدة مستتبعة للحرمة فلا تصادم بين الحكمين و لاكسر و لا انكسار في البين، فانه في رتبة تصور ذات الموضوع التي هي قبل رتبة الحكم، لا يتحقق موضوع الحكم الظاهري، اعني عنوان مجهول الحكم، و في رتبة تصور موضوع الحكم الظاهري، اعني عنوان مجهول الحكم، لا يتحقق موضوع الحكم الواقعي، فان موضوعه نفس الذات في حال خلوه عن الحكم و في الرتبة التي هي قبل رتبته، فالذات متقدمة علي موضوع الحكم الظاهري بمرتبتين، فلا يعقل تجافيها عن مرتبتها. الاتري صحة الامر بالضد الاهم مطلقا، و بالضد المهم في
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست