اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 446
للعبد جزافا، مصالح يتدارك بها مافات منه، و لكن هذا غير تداركه بنفس
المصلحة التي تكون في الامر و تكون عائدة الي المولي . فظهر مما ذكرنا فساد كون نفس الامر مشتملا علي المصلحة و ان ذكره
بعض المتاخرين .
و اما كون نفس سلوك الامارة مشتملا علي المصلحة فهو باطل لوجهين ايضا:
الوجه الاول : ان السلوك ليس امرا وراء العمل الذي يوجده المكلف و يكون محكوما بالحكم الواقعي كصلوة الجمعة - مثلا -
و في مقام التحقق لا ينفك عنه، فصلوة الجمعة التي يوجدها المكلف، هي بعينها محققة للسلوك و مصداق له، و ليس تحقق السلوك
الابنفس هذا العمل، و قد عرفت منا سابقا انه لو كان شيي واحد مشتملا علي المصلحة من جهة و علي المفسدة من جهة اخري
وجب الكسر و الانكسار و كان الحكم تابعا لاقوي الملاكين، و لو تكافئا كان الحكم، التخيير، و كيف كان فلا يكون مقتض
لوجود حكمين، حتي يكون احدهما واقعيا و الاخر ظاهريا، و الشيخ (قده) فرض المسئلة فيما اذا قامت الامارة علي وجوب الجمعة
و كان الواجب هو الظهر حتي يكون متعلق كل من الحكمين يباين متعلق الاخر، مع ان اللازم تصوير المصلحة السلوكية لو تمت،
بحيث تجري في جميع الصور التي تفرض .
فالاولي، الاشارة الي بعض الصور، حتي يتضح بطلان المصلحة السلوكية و انها مما لا تغني عن جوع في مقام الجمع بين الحكم
الظاهري و الواقعي، فنقول :
لو فرض قيام الامارة علي وجوب الجمعة - مثلا - و كانت بحسب الواقع محرمة، فلا يخفي ان سلوك الامارة و العمل علي طبقها
ليس الاعبارة اخري عن اتيان الجمعة، و الفرض كونها مشتملة علي المفسدة، فبعد قيام الامارة و استتباعها للمصلحة، يجب
الكسر و الانكسار بين الملاكين، و الفرض كون المصلحة اقوي بحيث تتدارك بها مفسدة الجمعة و فوت مصلحة الظهر ايضا،
فاللازم انقلاب الحكم الواقعي، اذ لا يعقل ان يوجد في موضوع واحد ملاكان مستقلان يوثر كل منهما في حكم مستقل . و لو فرض
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 446