responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 445

نقد تفسير الشيخ عن المصلحة السلوكية :

ولي في كلا المبنيين نظر، فلا يصح كون المصلحة في نفس الامر و لا تتم المصلحة السلوكية ايضا.

اما الاول : فلوجهين :

الوجه الاول : ان الامر في الاوامر الحقيقية ليس مقصودا بالذات، بل القصد اليه انما يكون للتسبب به الي متعلقه، فهو فان في المتعلق و مندك فيه حيث ان مطلوب المولي اولا و بالذات هو صدور الفعل من العبد، و لكن لما كان صدوره منه بحركة نفسه و اعمال اختياره، فلا محالة تتولد من ارادة الفعل من العبد، ارادة تبعية متعلقة بالامر حتي تصير داعيا له الي ايجاد الفعل و محركا لعضلاته نحوه بعد كون العبد بالذات من العبيد الذين هم بصدد ايجاد مرادات المولي .

و بالجملة ; فارادة الامر، ارادة تبعية متولدة من ارادة المتعلق، و نظر المولي في الامر الي وجود المتعلق حقيقة، فيجب ان يكون هو متعلقا لشوقه و مشتملا علي المصلحة، و اشتمال نفس الامر علي المصلحة و كونه بنفسه متعلقا لشوق المولي، يخرجه عن كونه امرا و آلة يتسبب به الي وجود المتعلق، فوزان الامر وزان الارادة فكما ان الارادة التكوينية لا يعقل تحققها خارجا الابعد اشتمال متعلقها علي المصلحة و كونه مشتاقا اليه اما بالذات او بالعرض، و لا يعقل تحقق الارادة اذا كانت المصلحة مترتبة علي نفسها و الشوق متعلقا بذاتها من دون ان يكون المتعلق مشتاقا اليه و لو بالعرض . و السر في ذلك، ان الارادة امر فان في المراد و تعلق الشوق بمتعلقها من مبادي تحققها. فاذا كان هذا حال الارادة التكوينية فكذلك حال الارادة التشريعية اعني الامر و النهي، فتشتركان في ان تحققهما خارجا يتوقف علي مطلوبيتهما تبعا لمطلوبية المتعلق و في طولها[1].

الوجه الثاني : انه لو سلم امكان تحقق الامر، عن مصلحة في نفسه، و لكن لا ربط لها بمصلحة الواقع التي يفوت من العبد[2] فكيف يتدارك بها؟ اللهم الاان يقال : بان المولي يعطي

[1] نعم صرف الانشاء اعني التكلم باللفظ، لا يتوقف علي ارادة المتعلق، و لكن الكلام في البعث و الزجر الحقيقيين . فافهم ح ع - م .
[2] اقول : ما ذكره الاستاذ مد ظله انما يتم بناء علي كون مصلحة المتعلق دائما عائدة الي العبد و مصلحة الامر راجعة الي المولي، و كلاهما محل نظر، اذ يمكن كون مصلحة الفعل مصلحة نوعية، او تكون هناك مصلحة واحدة يقوم بها فعل جميع العبيد و يكون فعل كل منهم كجزء المحصل، او تكون مصلحة الفعل عائدة الي المولي و ان لم يتصور ذلك في مولي الموالي، و كذلك يمكن كون مصلحة الامر ايضا عائدة الي العبد، و لو سلم ان مصلحة الفعل تعود الي العبد و مصلحة الامر الي المولي، فلا نسلم وجوب تدارك المولي لما يفوت من العبد، و ليس هذا التفويت بقبيح، فان القبيح انما هو تفويت المصلحة غير المزاحمة لا مطلقا. فافهم ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست