responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 444

الاول : ان لا يكون العناوين الواقعية بانفسها مشتملة علي المصالح و المفاسد، و لا محكومة بحكم من الاحكام بالنسبة الي الجاهلين، بل قيام الامارة يوجب اشتمالها علي المصالح و المفاسد، و يصير سببا لمحكوميتها بالحكم الذي دلت عليه الامارة، فصلوة الجمعة مثلا قبل اداء الامارة الي وجوبها، ليست محكومة بحكم من الاحكام، فاذا ادت الامارة الي وجوبها، صارت بما هي صلوة الجمعة محكومة بالوجوب و هذا اظهر افراد التصويب الذي قام علي بطلانه العقل و النقل و الاجماع، و قد تواترت الاخبار بوجود احكام واقعية يشترك فيها العالم و الجاهل .

الثاني : ان تكون العناوين الواقعية بما هي، مشتملة علي المصالح و المفاسد و محكومة باحكام واقعية، و لكن صار اداء الامارات سببا لوجود ملاكات اقوي في نفس العناوين الذاتية الواقعية، فصار هذا سبا لانقلاب الاحكام الواقعية الي مؤديات الامارات بعد حصول الكسر و الانكسار بين الملاكات الذاتية و الملاكات الطارية، و ذلك مثل ان يكون صلوة الجمعة بما هي صلوة الجمعة، مشتملة علي مفسدة واقعية مستتبعة للحرمة، و لكن صار اداء الامارة الي وجوبها سببا لوجود مصلحة في نفس صلوة الجمعة بعنوانها بحيث تزيد تلك المصلحة علي المفسدة الواقعية، بنحو تستتبع الوجوب بعد الكسر و الانكسار، و هذا ايضا تصويب انقلابي باطل، علي اصول المخطئة .

الثالث : ان تكون العناوين الواقعية بما هي، مشتملة علي المصالح و المفاسد و محكومة باحكام واقعية و لم يكن اداء الامارة علي خلافها موجبا لانقلاب الواقع مصلحة أو حكما، بل المصلحة الحادثة انما تكون في سلوك الامارة و تطبيق العمل علي طبقها، و الحكم الظاهري يثبت لهذا العنوان اعني سلوك الامارة بما هو سلوك، فلوادت الامارة الي وجوب الجمعة - مثلا - و كان الواجب بحسب الواقع هو الظهر، فقيام الامارة لا يصير سببا لاشتمال صلوة الجمعة علي المصلحة، و لا لمحكوميتها بالوجوب، بل هي بعد، باقية علي ما كانت عليه، و الظهر ايضا باق علي وجوبه الواقعي، و المصلحة انما تكون في سلوك الامارة بما هو سلوك، و بهذه المصلحة يتدارك فوت مصلحة الواقع بقدر فوتها، الخ .

هذه خلاصة ما ذكر في بيان السببية . اما القسم الاول و الثاني منها، فمستلزم للتصويب الباطل، فلو صحت السببية لكانت علي النحو الثالث، و عبارة "الرسائل" في بدو الامر كانت دالة علي كون المصلحة الحادثة في نفس السلوك و لكن نقل بعض تلامذة الشيخ (قده) انه استشكل عليه باشكال لم يمكن له التفصي عنه، فامر بتغيير العبارة و زيادة لفظ الامر حتي يكون مفاده كون المصلحة الحادثة في نفس الامر بالسلوك دون المتعلق .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست