responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 422
من الطرفين مشكوك الحكم فمرتبة الحكم الظاهري اعني الشك فيه محفوظة و هذا بخلاف العلم التفصيلي، و بالجملة فالعلم الاجمالي يشترك مع الشبهات البدوية في انحفاظ الشك فيه، و ما هو الموضوع للحكم الظاهري هو الشك .

قلت : قد عرفت الفرق بين الشبهات البدوية و بين الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، فان الحكم الواقعي في الاولي لم يبلغ بعد، مرتبة الفعلية و التنجز، لعدم امكان باعثيته و تاثيره في نفس العبد و ان صدر بهذا الداعي، فيمكن جعل الحكم الظاهري في رتبة خيبته و عدم تاثيره، و اما في الثانية فلم يبق مجال لعدم تنجزه، لوصوله الي العبد و صيرورته بحيث يمكن ان يوثر في نفس العبد، فارتفع المانع عن تنجزه كما عرفت تفصيله .

و حاصل المسئلة : ان العلم الذي هو صفة خاصة نفسانية و يرادفه القطع والجزم اذا تعلق بالتكليف الفعلي و الارادة الحتمية من المولي فلامجال للقول بعدم تنجيزه تفصيليا كان او اجماليا،محصورة كانت الشبهة او غير محصورة، و في هذا الفرض تجب موافقة نفس التكليف المعلوم و تحرم مخالفته و الطرف الاخر في العلم الاجمالي يكون كالحجر بجنب الانسان مالم يتصرف المولي في مقام الواقع فلايكون لاتيانه وتركه ارتباط باتيان التكليف الحتمي و تركه . و فرض جعله بدلا في متن الواقع او العفو عن الواقع علي فرض الاتيان بالفرد الاخر، ينافي ما هو مفروض البحث من تعلق الجزم بكون احد الشيئين بخصوصه مرادا حتميا للمولي بحيث لايرضي بتركه و موجبا لاستحقاق العقوبة علي مخالفته كيف ماكان .

تصوير موضوع المسالة :

و العمدة في ذلك، تصوير موضوع المسئله، فان الشيخ (قده) و ان ذكر في مقام العنوان "العلم الاجمالي" ولكن في مقام التمثيل ذكر غير العلم من الحجج الاجمالية و لانابي في هذه من القول بامكان الترخيص في بعض الاطراف او في جميعها، فلو علم بان هذا الاناء او ذاك خمر، يكون معني ذلك هو العلم بشمول اطلاق لاتشرب الخمر بالنسبة الي هذا او ذاك و هذا ليس علما اجماليا بالتكليف الفعلي، بل علما بوجود الحجة اعني الاطلاق، اما بالنسبة الي هذا او ذاك، ففي هذه الصورة يمكن في مقام الثبوت، الترخيص، اذ غاية ما في الباب، ظهور لاتشرب الخمر في فعليته بالنسبة الي جميع الافراد، ولكن يمكن ان يرفع اليد عن هذا الظهور باطلاق ادلة الاصول المرخصة مثلا، فان مصلحة الواقع او مفسدته، يمكن ان لاتكون بمثابة من الاهمية بحيث يجب علي
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست