responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 421

اذا عرفت هذه المقدمات و تبين لك موضع النزاع فنقول :

انه لايبقي مجال للتشكيك في تنجيز العلم الاجمالي بعد فرض تعلقه بحقيقة الحكم اعني بعث المولي و تحريكه، لكونه سببا لوصول الحكم الي العبد و امكان تاثيره في نفسه و انبعاثه من قبله وارتفاع ما كان مانعا عن فعليته و تنجيزه اعني الجهل به، فيحكم العقل حينئذ باستحقاق العقوبة علي مخالفته و عدم فرق بينه و بين العلم التفصيلي في وجوب موافقته و حرمة مخالفته . و ليس له الاعتذار بالجهل التفصيلي به بعد العلم بوجوده و انكشاف توجهه اليه و كما لاتجوز مخالفته القطعية، تجب موافقته القطعية بارتكاب الطرفين فيما اذا علم بوجوب احدهما و تركهما فيما اذا علم بحرمة احدهما و لكن لامن جهة كون الطرفين واجبين او محرمين، بل من جهة كون ارتكابهما او تركهما مقدمة علمية لاتيان الواقع، فالاعتبار انما هو بموافقة الواقع و مخالفته بعد فعليته و تنجزه .

و ما ذكر الشيخ (قده) من امكان اقتناع الشارع في مقام الامتثال بالموافقة الاحتمالية و جعل الماتي به بدلا عن الواقع، ففيه :

ان هذا غير صحيح بعد ما عرفت ما هو محل النزاع، اعني صورة كون الواقع فعليا علي اي حال بمعني عدم تصرف المولي في حكمه برفع اليد عنه،

و ببيان اوضح : المراد بجعل البدل، اما هو الجعل في مقام الواقع بان يكون حرمة خصوص الخمر منحصرا بمااذا علم به تفصيلا و اما اذا علم به اجمالا، فالحرام احد الانائين بنحو التخيير،و اما الجعل في مقام الظاهر و مقام الامتثال بعد بقاء الواقع علي ما هو عليه من اطلاقه، فعلي الاول يكون فرض جعل البدل، خروجا عن الفرض من اطلاق الحكم الواقعي اعني حرمة الخمر وعدم تقييدها بالعلم التفصيلي . و علي الثاني، يرد عليه ان ثبوت الحكم باطلاقه و فعليته علي اي تقدير و في اي طرف كان، ينافي الترخيص و لو في بعض الاطراف كما هو واضح، اذ الفرض تنجز الحكم و فعليته و لو كان في الطرف المرخص فيه و معني تنجزه استحقاق العبد للعقوبة علي مخالفته بما هي مخالفته من دون ان يستحق العقوبة علي شيئ آخر; فلو فرض عبدان، علم كل منهما بحرمة انائين فارتكب احدهما كليهما و الاخر احدهما و اتفق كونه الحرام واقعا، لايري العقل فرقا بين العبدين في مخالفة تكليف المولي بعد وصوله اليهما و كونهما مستحقين للعقوبة لذلك .

فان قلت : لانسلم كون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي، علة تامة للتنجيز، بداهة كون كل
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست