responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 423
العبد لاحرازها الوقوع في الكلفة بالاحتياط، او لعل الاحتياط و الجمع بين الاطراف يشتمل علي مفسدة اقوي من ملاك الواقع، ففي هذه الصورة للمولي، الترخيص في جميع الاطراف او في بعضها، فلا مانع من اخذ اطلاق ادلة الاصول و رفع اليد عن ظهور لا تشرب في فعليته بالنسبة الي جميع الافراد، و لكن هذا لا يجري فيما اذا كان الحجة علي التكليف الفعلي، هو العلم و الجزم فان الفعلية المستفادة من ظهور اطلاق او امارة اخري، مما يحتمل خلافها، فيمكن ان يرخص في مخالفتها و ينكشف بذلك عدم فعلية الواقع، و اما العلم فلا يتمشي فيه احتمال الخلاف، فالعلم بالتكليف الفعلي الحتمي مما تجب موافقته و يثبت استحقاق العقوبة علي مخالفة نفسه من دون دخالة للطرف الاخر في ذلك .

هذا كله، تفصيل الكلام بالنسبة الي العلم و اما حكم ساير الحجج الاجمالية فتفصيل جريان الاصول في اطرافها موكول الي مبحث البرائة و الاشتغال، فان المناسب في مبحث القطع بيان حال العلم فقط و المبحوث عنه في ساير الحجج الاجمالية، هو جواز اجراء الاصول في اطرافها و عدم جوازه و المناسب لهذا البحث، هو مبحث البرائة فانتظر.

ثم ان "المحقق الخوانساري" و "القمي" ايضا صرحا بوجوب الموافقة القطعية و عدم امكان الترخيص في صورة تعلق العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي و مناقشتهما انما هو في وجوب العمل بالحجج الاجمالية الاخري فراجع كلامهما.

ثم انه ربما يستشكل علي ما ذكرنا من وجوب الموافقة القطعية و عدم امكان الترخيص او جعل البدل في صورة تعلق العلم و الجزم بالتكليف الفعلي بما نراه من قناعة الشارع في مقام الامتثال بالمشكوك، كما في قاعدتي "الفراغ" و "التجاوز" و "الشك بعد الوقت" و ساير موارد الشكوك التي حكم فيها بصحة العمل مع العلم تفصيلا بوجوب العمل المشكوك في صحته .

و فيه : ان مقتضي حكم الشارع بعدم الاعتناء في "قاعدة الفراغ" و نحوها، كون الماتي به مصداقا للطبيعة المامور بها و كونه مجزيا، غاية الامر، كونه فردا طوليا وافيا بغرض المامور به في حال الشك فقط و قد ذكر تفصيل ذلك في مبحث الاجزاء فراجع .

و اما الشك بعد الوقت، فيما اذا شك في اصل اتيان العمل، فمقتضي حكم الشارع فيه بعدم الاعتناء، هو رفع اليد عن الواقع علي فرض عدم الاتيان به واقعا، تسهيلا علي المكلف و الا فلا معني لبقاء الواقع علي ما هو عليه من الحتمية مع الاذن في تركه .

و بالجملة : فكل مورد وردت امارة او اصل في مورد العلم، فلا محيص عن القول بكفاية موداه
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست