responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 417

لايقال : ثبوت العقاب للمتجري مما تكذبه الايات و الاخبار اذ العقاب المتوعد فيها علي المعصية .

فانه يقال : انه ليس غرضنا في هذا الباب، اثبات فعلية العقاب للمتجري حتي يقال بعدم التوعيد عليه، بل الغرض اثبات الاستحقاق بحسب حكم العقل و اماالفعلية فيمكن عدمها في بعض المعاصي ايضا كماهو مقتضي كرم الباري عز اسمه .

ثم انه بقي في المقام شيي يجب ان ينبه عليه و هو ان ماذكره "صاحب الفصول" من تداخل عقاب الواقع والتجري في صورة مصادفة القطع بالحرمة للحرمة الواقعية، كلام مجمل بل غير صحيح، اذ مخالفة هذا القطع من مصاديق العصيان فان المفروض موافقة القطع للواقع، فالثابت انماهو عقاب واحد علي المعصية، اذ البحث عن التجري انما هو في صورة مخالفة القطع للواقع .

اللهم، الاان يكون المقطوع به حرمة الشيي بسبب تخيل انطباق عنوان خاص محرم و كان في متن الواقع محرما و لكن لا بهذا العنوان بل بعنوان آخر مجهول، كما اذا قطع بالحرمة بتخيل الخمرية و كان في الواقع مغصوبا لاخمرا فلو خالف قطعه حينئذ تحقق التجري لا العصيان، بناء علي عدم كفاية العلم بجنس الحرمة في تنجيز نوعها ولكن يقع الاشكال حينئذ بان الواقع غير المنجز كيف يعاقب عليه حتي يقال بتداخل عقابه مع التجري .

و بعبارة اخري، ان كان العلم بالجنس كافيا في تنجيز النوع، فالعقاب علي العصيان لاغير، وان لم يكن كافيا في ذلك فلا عقاب الاعلي التجري فاين العقابان حتي يتداخلان .[1]

وحدة الملاك في العاصي و المتجري :

قد تحصل مما ذكرنا، ان النزاع في التجري، انما هو في ثبوت استحقاق العقاب و عدمه و قد عرفت ثبوته ولكن لا علي المبادي النفسانية من العزم و الجزم و الارادة، مالم تصل الي مرتبة الفعلية، بل علي صدور الفعل بعناوينه الثانوية المنتزعة عنه بجهة انتسابه

[1] لعل مراد صاحب الفصول (قده) ان التجري بالمعني الاعم المتحقق في صورة العصيان ايضا ملاك لاستحقاق العقاب و نفس العصيان اعني مخالفة الواقع عن علم وعمد، ملاك آخر، ففي صورة العصيان يجتمع الملاكان و يثبت عقابان و معني تداخلهما، هو ثبوت عقاب واحد بنحو الاشتداد بحيث يساوي عقابين و العلم في الملاك الاول تمام الموضوع و في الثاني قيده فلايتوهم ان ذلك يستلزم القول بثبوت العقاب علي الواقع و ان لم يكن منجزا. ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست