responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 416
تلك العناوين عليها، فقد ينطبق عليها عنوان حسن، فيحكم بحسنها و قد ينطبق عليها عنوان قبيح، فيحكم بقبحها و قد يتوارد عليها العنوانان فيتزاحمان و يكون الحسن او القبح تابعا لاقوي الجهتين .

و بالجملة ، فحسن العناوين و قبحها ذاتيان و ليسا دائرين مدار انطباق عناوين اخري عليها اذ الانطباق انمايكون علي المعنونات الموجودة في الخارج لا علي العناوين و اما حسن المعنونات و قبحها، فبتبع انطباق العناوين و في صورة توارد العناوين المختلفة يكون حسنها و قبحها تابعين لما هو الاقوي من الجهتين و علي فرض التساوي لاتتصف بالقبح و لابالحسن .

الامر الثاني : ان العناوين التي يوجب انطباقها علي الافعال، استحقاق الثواب او العقاب، عبارة عن العناوين الراجعة الي جهة المولوية و هي التي تنتزع من الافعال بجهة انتسابها الي المولي كعنوان الظلم علي المولي و عنوان الطغيان و العصيان و صيرورة العبد بسبب فعله خارجا عن رسم العبودية و نحو ذلك من العناوين المستقبحة و كذا اضدادها الحاكية عن كيفية رابطة العبد مع المولي .

و اما العناوين القبيحة او الحسنة الاخري التي لاترجع الي جهة المولوية فلاارتباط لها بباب الثواب و العقاب كما لايخفي .

اذا عرفت ذلك فنقول : ان العبد اذا قطع بحرمة فعل مثلا و اتي به و اتفق كونه واجبا، فاما ان ينظر الي نفس الفعل و كيفية تاثيره في نفس المولي و كونه محبوبا له او مبغوضا له و اما ان ينظر الي جهة صدروه من الفاعل و جهة انتسابه الي المولي، فان كان النظر علي النحو الاول فنحن نسلم تزاحم الجهات في حسن الفعل و قبحه و لعل الفعل بما هو، يكون محبوبا للمولي مع كون العبد متجريا فيه لحصول قتل اعدي اعدائه مثلا ولكن لاارتباط لهذا الحسن و القبح الفعلي و هذه المحبوبية و المبغوضية بباب الثواب و العقاب كما عرفت آنفا في الامر الثاني .

و اما اذا وقع النظر الي هذا الفعل علي النحو الثاني و انه وقع هتكا لحرمة المولي و خارجا به العبد عن رسم العبودية، فلامحالة يحكم العقل باستحقاق العقوبة و لايزاحمه في هذه الجهة جهة الواقعية لما عرفت من عدم ارتباطها بجهة الثواب و العقاب .

فتلخص مما ذكرنا، ان المتجري كالعاصي يستحق العقاب بفعله ولكن لابجهته الواقعية بل بجهة صدوره عنه، ظلما و طغيانا علي المولي و لافرق في ذلك بين كون الفعل بحسب الواقع قبيحا او حسنا او غير ذلك .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست