اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 400
فعدها في عداد البرائة و التخيير في غير محله .
والاولي في التقسيم الثنائي ان يقال : ان المكلف اذا التفت الي الحكم الواقعي، فاما ان يثبت له احد منجزاته من العلم بقسميه و
الطرق الشرعية كالبينة و خبر الواحد بل الاستصحاب ايضا، اولا، و علي الثاني يكون المرجع هو البرائة او التخيير ان دار الامر
بين المحذورين . ففي القسم الاول يكون التكليف علي فرض ثبوته منجزا، و في القسم الثاني لاتنجز له اصلا. و التخيير بل البرائة
ايضا حكمان عقليان فماذكره الشيخ (قده) ايضا من ان المرجع للشاك هو القواعد الشرعية في غير المحل فتامل .
معني حجية القطع :
ثم ان الشيخ (قده) قال ما حاصله : انه لااشكال في وجوب متابعة القطع مادام موجودا لانه بنفسه طريق الي الواقع و ليست
طريقيته قابلة لجعل الشارع نفيا او اثباتا. و من هنا يعلم ان اطلاق الحجة عليه ليس كاطلاق الحجة علي الامارات المعتبره شرعا
فان الحجة هي الحد الاوسط الذي به يحتج علي ثبوت الاكبر للاصغر. فقولنا: الظن حجة او البينة حجة يراد بهما كونهما وسطين
لاثبات احكام متعلقهما فيقال هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه، و هذا بخلاف القطع لانه اذا قطع
بوجوب شيي يقال هذا واجب و كذلك اذا قطع بالخمرية يقال هذا خمر و لايقال هذا معلوم الخمرية الخ . انتهي .
اقول : قد ظهر لك سابقا ان عبارته تحتمل معنيين :
الاول : ان يكون مراده بوجوب متابعة القطع، هو الوجوب الشرعي و يكون متعلقه، العمل الذي هو مصداق لمتابعة القطع و
تحمل هي عليه بالحمل الشايع كالصلوة المقطوع بوجوبها، لا نفس المتابعة بما هي متابعة، و علي هذا يكون المراد من عدم
الاشكال، عدم الاشكال عند نفس القاطع و يصير حاصل المعني، ان القاطع بوجوب الصلوة، لا اشكال عنده في وجوب الصلوة
التي تكون بوجودها في الخارج مصداقا لمفهوم متابعة القطع ايضا، و معني عدم الاشكال عنده، ثبوت القطع له . فيرجع الكلام الي
ان القاطع بوجوب الصلوة، قاطع بوجوب الصلوة .
و هذا الاحتمال و ان كان في نفسه بعيدا، الاان الظاهر من مجموع كلام الشيخ خصوصا بعد وروده في تفسير الحجة، ارادة ذلك .
الثاني : ان يكون مراده بالوجوب، الوجوب العقلي و يكون متعلقه متابعة القطع بماهي
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 400