responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 400
فعدها في عداد البرائة و التخيير في غير محله .

والاولي في التقسيم الثنائي ان يقال : ان المكلف اذا التفت الي الحكم الواقعي، فاما ان يثبت له احد منجزاته من العلم بقسميه و الطرق الشرعية كالبينة و خبر الواحد بل الاستصحاب ايضا، اولا، و علي الثاني يكون المرجع هو البرائة او التخيير ان دار الامر بين المحذورين . ففي القسم الاول يكون التكليف علي فرض ثبوته منجزا، و في القسم الثاني لاتنجز له اصلا. و التخيير بل البرائة ايضا حكمان عقليان فماذكره الشيخ (قده) ايضا من ان المرجع للشاك هو القواعد الشرعية في غير المحل فتامل .

معني حجية القطع :

ثم ان الشيخ (قده) قال ما حاصله : انه لااشكال في وجوب متابعة القطع مادام موجودا لانه بنفسه طريق الي الواقع و ليست طريقيته قابلة لجعل الشارع نفيا او اثباتا. و من هنا يعلم ان اطلاق الحجة عليه ليس كاطلاق الحجة علي الامارات المعتبره شرعا فان الحجة هي الحد الاوسط الذي به يحتج علي ثبوت الاكبر للاصغر. فقولنا: الظن حجة او البينة حجة يراد بهما كونهما وسطين لاثبات احكام متعلقهما فيقال هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه، و هذا بخلاف القطع لانه اذا قطع بوجوب شيي يقال هذا واجب و كذلك اذا قطع بالخمرية يقال هذا خمر و لايقال هذا معلوم الخمرية الخ . انتهي .

اقول : قد ظهر لك سابقا ان عبارته تحتمل معنيين :

الاول : ان يكون مراده بوجوب متابعة القطع، هو الوجوب الشرعي و يكون متعلقه، العمل الذي هو مصداق لمتابعة القطع و تحمل هي عليه بالحمل الشايع كالصلوة المقطوع بوجوبها، لا نفس المتابعة بما هي متابعة، و علي هذا يكون المراد من عدم الاشكال، عدم الاشكال عند نفس القاطع و يصير حاصل المعني، ان القاطع بوجوب الصلوة، لا اشكال عنده في وجوب الصلوة التي تكون بوجودها في الخارج مصداقا لمفهوم متابعة القطع ايضا، و معني عدم الاشكال عنده، ثبوت القطع له . فيرجع الكلام الي ان القاطع بوجوب الصلوة، قاطع بوجوب الصلوة .

و هذا الاحتمال و ان كان في نفسه بعيدا، الاان الظاهر من مجموع كلام الشيخ خصوصا بعد وروده في تفسير الحجة، ارادة ذلك .

الثاني : ان يكون مراده بالوجوب، الوجوب العقلي و يكون متعلقه متابعة القطع بماهي
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست