responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 401
متابعة و المراد من عدم الاشكال، عدم ثبوت الاشكال عند جميع العقلاء، فانهم يحكمون بان القاطع يجب عليه متابعة قطعه و لايكون معذورا في مخالفته، فيكون القطع حجة عندهم بمعني كونه سببا لتنجز الواقع . و قد عرفت ان مراد الاصوليين بالحجة ذلك، لا مايجعل حد الاوسط فكلما اطلقوا "الحجة" سواء حملوها علي القطع او علي ساير الامارات، لايريدون بها الاما ذكرنا.

و ما ذكره (قده) من جعل الامارات اوساطا دون القطع ففيه : انها تجعل حدودا وسطي للحكم الظاهري دون الواقعي . فالحرمة في قولنا هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية حرام هي الحرمة الظاهرية الثابتة بدليل العمل بالظن و اطلاق الاصوليين لفظ الحجة عليها ليس من هذه الجهة بل من جهة كونها سببا لتنجيز الحكم الواقعي، بحيث يعاقب العبد علي الواقع . علي فرض مصادفتها للواقع و هذا المعني بعينه موجود في القطع .

و بالجملة : فالامارات و ان كانت تجعل اوساطا للاحكام الظاهرية ولكن نظر الاصولي في اطلاق الحجة عليها ليس بالنسبة الي هذه الاحكام بل بالنسبة الي الاحكام الواقعية التي يدور مدارها الثواب و العقاب و هي تشترك مع القطع في تنجيزها، فاطلاق الحجة عليها و علي القطع بمعني واحد. فافهم .

و ليعلم، ان ظاهر عبارة الشيخ (قده) كما عرفت، انه لااشكال عند القاطع بوجوب الصلوة مثلا في وجوب الصلوة عليه . و معني عدم الاشكال كما عرفت، ثبوت القطع له، فصار محصل المعني، ان القاطع بوجوب الصلوة قاطع بوجوبها.

ثم استدل علي ذلك بقوله : "لانه بنفسه طريق الي الواقع و ليست طريقيته قابلة لجعل الشارع" انتهي .

و يرد علي ذلك ايضا، ان الدليل عين المدعي اذا الطريقية ليست الاكشف الواقع و هو عين القطع كما لايخفي .

فمحصل الاشكال عليه امران :

الاول : وحدة الموضوع والمحمول في المدعي .

الثاني : وحدة المدعي و الدليل .

وهذان الاشكالان، لايردان علي عبارة الكفاية حيث قال ما هذا لفظه : "لاشبهة في وجوب العمل علي وفق القطع عقلا و لزوم الحركة علي طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست