اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 401
متابعة و المراد من عدم الاشكال، عدم
ثبوت الاشكال عند جميع العقلاء، فانهم يحكمون بان القاطع يجب عليه متابعة قطعه و لايكون معذورا في مخالفته، فيكون القطع
حجة عندهم بمعني كونه سببا لتنجز الواقع . و قد عرفت ان مراد الاصوليين بالحجة ذلك، لا مايجعل حد الاوسط فكلما اطلقوا
"الحجة" سواء حملوها علي القطع او علي ساير الامارات، لايريدون بها الاما ذكرنا.
و ما ذكره (قده) من جعل الامارات اوساطا دون القطع ففيه : انها تجعل حدودا وسطي للحكم الظاهري دون الواقعي . فالحرمة
في قولنا هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية حرام هي الحرمة الظاهرية الثابتة بدليل العمل بالظن و اطلاق الاصوليين لفظ
الحجة عليها ليس من هذه الجهة بل من جهة كونها سببا لتنجيز الحكم الواقعي، بحيث يعاقب العبد علي الواقع . علي فرض
مصادفتها للواقع و هذا المعني بعينه موجود في القطع .
و بالجملة : فالامارات و ان كانت تجعل اوساطا للاحكام الظاهرية ولكن نظر الاصولي في اطلاق الحجة عليها ليس بالنسبة
الي هذه الاحكام بل بالنسبة الي الاحكام الواقعية التي يدور مدارها الثواب و العقاب و هي تشترك مع القطع في تنجيزها،
فاطلاق الحجة عليها و علي القطع بمعني واحد. فافهم .
و ليعلم، ان ظاهر عبارة الشيخ (قده) كما عرفت، انه لااشكال عند القاطع بوجوب الصلوة مثلا في وجوب الصلوة عليه . و معني
عدم الاشكال كما عرفت، ثبوت القطع له، فصار محصل المعني، ان القاطع بوجوب الصلوة قاطع بوجوبها.
ثم استدل علي ذلك بقوله : "لانه بنفسه طريق الي الواقع و ليست طريقيته قابلة لجعل الشارع" انتهي .
و يرد علي ذلك ايضا، ان الدليل عين المدعي اذا الطريقية ليست الاكشف الواقع و هو عين القطع كما لايخفي .
فمحصل الاشكال عليه امران :
الاول : وحدة الموضوع والمحمول في المدعي .
الثاني : وحدة المدعي و الدليل .
وهذان الاشكالان، لايردان علي عبارة الكفاية حيث قال ما هذا لفظه : "لاشبهة في وجوب العمل علي وفق القطع عقلا و
لزوم الحركة علي طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 401