responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 399

و الضابط الكلي في احكام هذه الصور، انه اما ان يتمكن المكلف من الموافقة القطعية و اما ان يتمكن من الموافقة الاحتمالية و يمكنه المخالفة القطعية ايضا و اما ان لايتمكن من الموافقة القطعية و لاالمخالفة القطعية . فعلي الاول يتنجز عليه الواقع في اي طرف كان و علي الثاني يجب عليه الموافقة الاحتمالية، فلو تركها عوقب علي مخالفة الواقع . و حينئذ فان كان احد الطرفين مظنون المطابقة للواقع تعين اخذه، لحكم العقل بوجوب كون العبد بصدد احراز الواقع مهما امكن و الظن اقرب الي احرازه من الوهم، وان تساوي الطرفان كان مخيرا في اخذ اي من الطرفين، و علي الثالث يدور الامر بين المحذورين فيثبت التخيير ايضا ان لم يكن في البين ظن .

و الفرق بين التخييرين واضح، اذ التخيير في دوران الامر بين المحذورين قهري اذ لايتمكن العبد بحسب الفرض من فعل كلا الطرفين و لا من تركهما، ففي هذه الصورة، وجود العلم الاجمالي كعدمه، لاتنجيز له بالنسبة الي الواقع اصلا، و هذا بخلاف التخيير في الفرض السابق اذا العلم فيه منجز علي بعض الفروض و هو صورة ترك كلاالطرفين، فحكم العقل فيه بالتخيير، انما هو لاحراز الواقع احتمالا، حيث لايتمكن عن احرازه بنحو القطع ; فالعلم الاجمالي ايضا كالعلم التفصيلي منجز للواقع بحكم العقل مالم يمنع عنه مانع، فلذا يحكم العقل بوجوب متابعته بايجاد كلاالطرفين، او بايجاد احدهما علي حسب اختلاف الموارد; و هذا هو المسمي عندهم بقاعدة الاشتغال، فهي حكم عقلي لاحراز الواقع .

و قد تلخص من جميع ما ذكرناه، ان القطع تفصيليا كان او اجماليا و كذلك ساير الاحكام الشرعية الظاهرية المجعولة لاحراز الواقعيات، تشترك في تنجيز الواقع علي فرض المصادفة وليست موافقتها و لا مخالفتها موجبتين للثواب و العقاب علي انفسهما بل الثواب و العقاب يدوران مدار الواقع .

اذا عرفت ذلك فقد تبين لك ضعف تقسيم الكفاية في عنوان البحث، حيث جعل التقسيم ثنائيا و قال : "ان حصل القطع بالحكم الواقعي او الظاهري عمل به و الارجع الي الاصول العقلية من البرائة و التخيير و الاشتغال".

وجه الضعف، ان الحكم الظاهري ليس في عرض الحكم الواقعي و ليس له بنفسه تنجز حتي يكون القطع منجزا له بل التنجز و عدمه يدوران مدار الواقع و الحكم الظاهري ايضافي عرض القطع بالحكم الواقعي في كونه منجزا للواقع .

ثم ان قاعدة الاشتغال ايضا من المنجزات العقلية للواقع فان موردها العلم الاجمالي كما عرفت و هو كالتفصيلي في التنجيز
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست