responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 375

الاطلاق و التقييد ثبوتا:

ان الطبيعة الواقعة موضوعة للحكم قد تكون جميع أفرادها متساوية النسبة بلحاظ هذا الحكم، فيكون ثابتا لجميع الافراد و ساريا بسريان الطبيعة، و قد لا يكون كذلك بل يكون الحكم ثابتا لبعض الافراد، فعلي الاول تتصف الطبيعة بالاطلاق و علي الثاني بالتقييد، فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه .

انما الاشكال في ملاك الاطلاق و التساوي المذكور بحسب مقام الثبوت و الجعل، فالمستفاد من كلام الشيخ (قده) و جملة ممن تبعه أن ملاك الاطلاق و التساوي انما هو لحاظ السريان، و ملاك التقييد لحاظ الطبيعة من قيد ينضم اليها، و بالجملة يتوقف كل منهما علي اللحاظ. قال الشيخ (قده) - علي ما في تقريرات بحثه - في مقام بيان الماهية الملحوظة بشرط شئ ما حاصله : انه قد تلاحظ الماهية مع قيد آخر ينضم اليها، و ان كان ذلك القيد هو السريان الذي بلحاظه يشمل الحكم جميع الافراد، و تسمي الماهية حينئذ بالبشرط شيئ "انتهي".

فمحصل كلام هؤلاء أن اسم الجنس مثلا موضوع للماهية، من حيث هي هي ، و هي بذاتها مهملة، فلا بد في كونها مطلقة، بحيث يسري الحكم بسرايتها، من لحاظ الشيوع و السريان في مقام جعلها موضوعة للحكم، فالشياع و السريان كالعرض المفارق للماهية يتوقف ثبوته لها علي اللحاظ، فيكون كل واحد من الاطلاق و التقييد أمرا وجوديا يتصف به اللفظ، فاللفظ اذا وقع موضوعا للحكم فان لو حظ سريان مدلوله و وضع الحكم علي الطبيعة السارية سمي مطلقا، و ان انضم اليه قيد آخر وراء السريان، بحيث يمنعه عن السريان سمي مقيدا - هذا بحسب مقام الثبوت . و أما في مقام الاثبات فيتوقف احراز الاطلاق علي
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست