responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 376
وجود دليل يحرز بسببه لحاظ السريان، كمقدمات الحكمة مثلا.

فحاصل كلام القوم يرجع الي دعاوي أربع :

الاولي : أن اسم الجنس مثلا موضوع للماهية المهملة .

الثانية : أن السريان خارج من ذاتها، و يكون بالنسبة اليها كالعرض المفارق .

الثالثة : أن ثبوت السريان لها بحسب مقام الثبوت و جعل الحكم يتوقف علي لحاظه .

الرابعة : أن احراز الاطلاق في مقام الاثبات يتوقف علي احراز هذا اللحاظ.

هذه خلاصة مغزاهم في باب الاطلاق . و فيه نظر: بداهة أن السريان أمر ذاتي للطبيعة . لا يحتاج الي لحاظ وراء لحاظ نفس الطبيعة ; اذ ليس المراد بالشياع و السريان الا حكاية الطبيعة لمصاديقها و اتحادها معها خارجا، و الطبيعة بذاتها تحكي مصاديقها;بما هي وجودات لها، و لا يعقل انفكاك هذه الخاصية من الطبيعة، لا أقول : ان مفهوم السريان ماخوذ في الطبيعة، بل أقول : انه من قبيل الخارج المحمول المنتزع عن نفس الطبيعة، بلا احتياج الي لحاظ أمر وراء لحاظ نفس الطبيعة، فالسريان ذاتي للطبيعة بهذا المعني، بل لحاظ مفهوم السريان و ضمه الي الطبيعة مما يخرجها من السريان ; لكونه قيدا ذهنيا، كما لا يخفي .

و بالجملة : ليس ملاك الاطلاق ثبوتا لحاظ سريان الماهية قيدا لها، و لا لحاظها في حال السريان، بل الملاك في الاطلاق و التقييد هو ما أشرنا اليه في صدر المبحث : من أن الطبيعة الواقعة موضوعة للحكم ان كانت تمام الموضوع لهذا الحكم، بحيث كان الملحوظ في مقام الموضوعية هو نفس حيثية الطبيعة من دون أن تؤخذ معها حيثية أخري سميت مطلقة، و ان لم تكن كذلك، بل انضم اليها أمر آخر، و كان كل منهما دخيلا في الموضوعية سميت مقيدة، فملاك الاطلاق و تساوي نسبة الافراد في الحكم عبارة عن كون نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع، بحيث لم يلحظ أمر وراء ذاتها و ان كان هذا الامر هو السريان، فاذا جعل نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع فبسريانها الذاتي الي جميع وجوداتها يسري الحكم أيضا اليها، و ملاك التقييد عبارة عن عدم كون نفس الحيثية تمام الموضوع، بل هي قيد آخر يمنع عن سراية الحكم بسراية الطبيعة، فالمولي قد يري أن تمام غرضه يحصل بعتق الرقبة مثلا و من دون أن يكون لحيثية أخري دخل في متعلق غرضه، فيجعل نفس طبيعة الرقبة موضوعة لحكمه، و تسمي الرقبة حينئذ مطلقة ; و قد يري أن تمام غرضه انما يحصل بعتق الرقبة المؤمنة، فيكون لحيثية الايمان أيضا دخالة فيه، فيجعل الموضوع عبارة عن الرقبة المؤمنة، فتصير الرقبة جزءا للموضوع و تسمي الرقبة حينئذ مقيدة . نعم ; مجموع الرقبة المؤمنة أيضا مطلقة بالنسبة الي القيود التي يمكن أن تنضم اليها.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست