responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 265

لايقال : ان العنوان الواحد اذا كان مشتملا علي المصلحة من جهة، و علي المفسدة من جهة أخري كان اللازم متابعة الحكم لاقواهما، و المفروض - فيما نحن فيه - أن الخياطة حين اجتماعها مع عنوان الكون في دار زيد تصير مشتملة علي المفسدة، و قد فرض اشتمالها علي المصلحة أيضا، فيجب ملاحظة الاقوي أو مراعاة جانب المفسدة حينئذ، و تخصيص الوجوب بصورة اشتمالها علي المصلحة فقط.

فانه يقال : نفس حيثية الخياطة دائما موضوعة للمصلحة، و ما هو الموضوع للمفسدة ليس نفس حيثيتها، بل بانضمام الحيثية الاخري، فافهم .

صور تعلق الامر و النهي بالحيثيتين :

فذلكة : قد ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه أن صدور الامر و النهي معا عن مولي واحد متوجهين الي عبد واحد متعلقين بحيثية واحدة مع وحدة زمان الامتثال محال، و لكن لا من جهة كون ذلك تكليفا بالمحال، اذ مجموع الامر والنهي ليس بتكليف واحد حتي يصدق عليه التكليف بالمحال بل من جهة أن صدورهما عن المولي يوجب اجتماع الضدين (أعني البعث و الزجر و الارادة و الكراهة) في موضوع واحد (أعني به شخص المولي); فانه الموضوع الذي يتقوم به التكليف و يقوم به قياما صدوريا، و قد مر أن مطلق الارادة و مطلق الكراهة لاتضاد بينهما و انما يكونان ضدين مع فرض وحدة المكلف و المكلف و المكلف به و زمان الامتثال .

و مثل هذه الصورة في الاستحالة صدور الامر و النهي معا عن المولي الواحد بالنسبة الي عبد واحد حال كونهما متعلقين بحيثيتين متساويتين بحسب الصدق أو بحسب الوجود بأن لم تصدقا علي وجود واحد و لكن تلازمتا في مقام التحقق .

و كذلك يستحيل صدورهما عنه مع تعلق الامر بالاخص المطلق و النهي بالاعم بحسب الصدق، أو بحسب الوجود، ففي هذه الصور الخمس يستحيل صدور الامر و النهي معا عن المولي لاستحالة انقداح الارادة و الكراهة معا في نفسه .

و أما تعلق الامر و النهي بالحيثيتين اللتين بينهما عموم من وجه، أو عموم مطلق بحسب الصدق، أو بحسب الوجود بشرط تعلق الامر بالاعم، و كذلك تعلق الامر بحيثية بنحو الاطلاق و النهي بهذه الحيثية مقيدة بحيثية أخري فلامانع عنه، و لايستحيل صدور هذا النحو من البعث و الزجر عن المولي، فمجموع الصور عشر، خمس منها مستحيلة و خمس منها ممكنة .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست