responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 266

هذا كله فيما اذا كان الامر و النهي الزاميين . و مثله في صور الاستحالة و صور الامكان صورة كون الامر ندبيا والنهي تحريميا، و كذلك صورة كون الامر وجوبيا أو ندبيا مع كون النهي تنزيهيا موجبا لكراهة متعلقه، نعم بين كون النهي تحريميا و بين كونه تنزيهيا فرق من جهة أخري، و هو صحة المجمع في التنزيهي اذا كان الامر عباديا علي القول بالجواز.

بيان ذلك : أنك قد عرفت في النواهي التحريمية أن الظاهر بطلان المجمع للعنوانين اذا كان متعلق الامر عباديا مأخوذا فيه قصد القربة، و لو قلنا بالجواز، من جهة أن الوجود الواحد بعد كونه مبعدا عن ساحة المولي لايصلح لان يتقرب به ; فحينئذ نقول : ان ما ذكر كان في النواهي التحريمية .

و أما التنزيهية فهي و ان أوجبت حزازة في متعلقاتها و لكن المأتي به لايصير مصداقا للتمرد و العصيان، فبعد كونه واجدا للمصلحة و كونه مصداقا للمأمور به علي القول بالجواز لامانع من وقوعه عبادة للمولي و مقربا الي ساحته .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست