اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 266
هذا كله فيما اذا كان الامر و النهي الزاميين . و مثله في صور الاستحالة و صور الامكان صورة كون الامر ندبيا والنهي تحريميا،
و كذلك صورة كون الامر وجوبيا أو ندبيا مع كون النهي تنزيهيا موجبا لكراهة متعلقه، نعم بين كون النهي تحريميا و بين كونه
تنزيهيا فرق من جهة أخري، و هو صحة المجمع في التنزيهي اذا كان الامر عباديا علي القول بالجواز.
بيان ذلك : أنك قد عرفت في النواهي التحريمية أن الظاهر بطلان المجمع للعنوانين اذا كان متعلق الامر عباديا مأخوذا فيه
قصد القربة، و لو قلنا بالجواز، من جهة أن الوجود الواحد بعد كونه مبعدا عن ساحة المولي لايصلح لان يتقرب به ; فحينئذ نقول :
ان ما ذكر كان في النواهي التحريمية .
و أما التنزيهية فهي و ان أوجبت حزازة في متعلقاتها و لكن المأتي به لايصير مصداقا للتمرد و العصيان، فبعد كونه واجدا
للمصلحة و كونه مصداقا للمأمور به علي القول بالجواز لامانع من وقوعه عبادة للمولي و مقربا الي ساحته .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 266